للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٤ - مسألة: هل يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط في الصحراء من غير حائل؟.

الجواب: نعم، يكره والحالة هذه وفيه حديث (١).

[باب في حكم الصلاة في أرض الغير]

٢٥ - مسألة: هل يجوز للمسافر وغيره الصلاة في الأرض المملوكة في الصحراء، إِذا لم يكن فيها زرعٌ يتضرر به، وهل له التيمم بترابها؟.


= ويجوز قلب ورقه بعود.
ولا يمنع الصبي المميز من حمله، ومسه للدراسة لمشقة دوام طهره.
وأما حمله لغير الدراسة حرام. ويحرم تمكين غير المميز من حمله.
هذا كله إذا كان لغير ضرورة، أما لها كان خاف عليه تنجيسًا، أو ضياعًا، وعجز عن الطهارة، واستيداعه مسلمًا فيجوز عند ذلك ضرورة. اهـ. من بشرى الكريم ١/ ٣١
باختصار.
(١) الحديث المتفق عليه في هذا الباب:
قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا".
أقول: هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سَمْتهم وجهتهم كالشام واليمن، بخلاف أهل المشرق والمغرب.
واعلم!! أن استقبال الكعبةِ واستدبارها، في فضاء غير مُعَدٍ لذلك بلا سترة حرام.
وبها .. أي بالسترة خِلاف الأولى ..
أما في مُعَدٍ، ولو بلا سترة: فلا حرمة، ولا كراهة، ولا خلاف الأولى؛ بل خلاف الأفضل حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة.
وخرج بالكعبة ما كان قبلة قبلُ ثم نسخ كصخرة بيت المقدس، فاستقباله واستدباره مكروه وتنتفي الكراهة فيه بما تنتفي به الحرمة. اهـ. من الشرقاوي على التحرير ١/ ١٢٥.
وأما حديث بيت المقدس فلم أقف عليه والله أعلم.

<<  <   >  >>