للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وُيحتج للأول برواية البخاري ومسلم في هذا الحديث الشريف: "وَمَنْ تَبِعَهَا حَتى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنها فلهُ قِيراطَانِ" وفي رواية مسلم: "حَتى يُفْرَغَ منهَا". ويتأول رواية: "حتى توضع في القبر، أو في اللحد" على أن المراد وضعُها مع الفراغ، وتكون الِإشارة إِلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها إِلى (١) القبر، "والصحيح" المختار: أنه لا يحصُل إِلا بالفراغ من إِهالة التراب وتتميم الدفن، فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة أحوالٍ:

١ - الأول: أن ينصرف عقب الصلاة.

٢ - والثاني: أن ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللّبن قبل إِهالة التراب.

٣ - والثالث: أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر.

٤ - والرابع: أن يمكث عقب الفراغ، ويستغفرَ للميت، ويدعو له، ويسألَ الله تعالى له التثبيتَ.

والرابع: أكمل الأحوال، والثالث: يُحَصّلُ القيراطين، ولا يحصله الثاني على الأصح، وَيَحْصُلُ بالأول قيراطٌ فقط بلا خلاف، والله أعلم.

الذمية إِذا ماتت وهي حامل بمسلم

٧ - مسألة: إِذا ماتت ذمية -وهي حامل بمسلم- فأين تدفن؟ وهل فيه خلاف؟.

الجواب: الأصح: أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار.

وقيل: في طرق مقابر المسلمين. وقيل: تدفع إِلى أهل دينها ليتولَّوا


(١) نسخة "أ": بدون "إلى".

<<  <   >  >>