للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٤٥ - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ... وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ

٦٤٦ - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ... لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ

٦٤٧ - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ... فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ

٦٤٨ - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ... مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا

٦٤٩ - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ... في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي

٦٥٠ - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ... بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ

٦٥١ - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ... تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ

٦٥٢ - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ... أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ

[فصل في الحضانة]

٦٥٣ - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ... وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ

٦٥٤ - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ... وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ

٦٥٥ - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ... لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ

٦٥٦ - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ... شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ

٦٥٧ - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ... والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ

٦٥٨ - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ... والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا

٦٥٩ - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ... ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ

٦٦٠ - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ... فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ

٦٦١ - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ... أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ

٦٦٢ - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ... والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ

٦٦٣ - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ... جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا

<<  <   >  >>