للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٧٢ - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ... وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

٨٧٣ - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ... والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

٨٧٤ - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ... مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

٨٧٥ - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ... مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

٨٧٦ - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ... في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

٨٧٧ - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ... والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى

[فصل في حكم البيع على الغائب]

٨٧٨ - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ... يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب

٨٧٩ - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ... ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ

٨٨٠ - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ... بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه

٨٨١ - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ... بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ

٨٨٢ - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ... كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ

٨٨٣ - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ... وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا

٨٨٤ - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ... في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ

٨٨٥ - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ... مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ

٨٨٦ - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ... فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه

٨٨٧ - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ... والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ

٨٨٨ - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ... بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ

٨٨٩ - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ... مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ

٨٩٠ - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ... لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ

٨٩١ - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ... وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ

٨٩٢ - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ... وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ

٨٩٣ - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ... بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ

فصلٌ في العيوب

٨٩٤ - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ... لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ

٨٩٥ - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ... في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ

٨٩٦ - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ... رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ

٨٩٧ - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ... كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ

٨٩٨ - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ... بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا

٨٩٩ - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ... فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا

٩٠٠ - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ... في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا

٩٠١ - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ... في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

٩٠٢ - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ... إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ

٩٠٣ - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ... فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ

٩٠٤ - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ... بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ

٩٠٥ - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ... والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ

٩٠٦ - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ... كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ

٩٠٧ - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ... ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ

٩٠٨ - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ... حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ

٩٠٩ - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ... لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا

<<  <   >  >>