للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤١٥ - وَدونهُ لمالِك قولانِ ... بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ

١٤١٦ - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ... والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا

١٤١٧ - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ

١٤١٨ - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ... عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ

١٤١٩ - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ

١٤٢٠ - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ

١٤٢١ - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ

١٤٢٢ - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ... دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا

١٤٢٣ - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ... إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ

١٤٢٤ - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ... لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ

١٤٢٥ - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ... منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ

[فصل في حكم المديان]

١٤٢٦ - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ... فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ

١٤٢٧ - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ... فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ

١٤٢٨ - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ... فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره

١٤٢٩ - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ... فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا

١٤٣٠ - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ... لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ

١٤٣١ - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ... حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا

١٤٣٢ - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ... وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ

١٤٣٣ - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ... إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

<<  <   >  >>