للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدخل في ذلك رواية الأحاديث المقطوع ببطلانها وكذبها، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))، فلا تجوز رواية الأحاديث المقطوع ببطلانها وكذبها إلا لبيان بطلانها وكذبها، ويدخل في ذلك أيضًا تفسير كتاب الله -عز وجل- بالباطل من القول، كتفسير الباطنية الذي لا تحتمل النصوص ولا اللغة ولا الشرع ولا المنقول عن السلف الصالح، فلا يجوز لأحد أن يقول في كتاب الله -عز وجل- ما لا يحتمله.

ثانيًا: الحسبة في العبادات: مثل: ترك صلاة الجمع من قبل أهل قرية أو بلد مع توافر شرط إقامتها، وترك الأذان، أو الزيادة فيه بما لم يأت به الشرع، فلو اتفق أهل بلد وجبت عليهم الجمعة على تركها، وجب على المحتسب أمرهم بها، وحثهم على إقامتها، وكذلك لو تركوا الأذان؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الأذان علامة الإسلام، وكان إذا أراد أن يغزو قوم بات خارج البلد حتى يصبح، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإلا أغار عليهم.

كذلك يجب على المُحتسب أن ينكر الزيادات التي يزيدها بعض المؤذنين في أذانهم مما لم يأت في السنة، فكلمات الأذان معروفة ومعدودة، مفتتحة بالتكبير، ومختتمة به، وبين ذلك الشهادتان، والدعوة إلى الصلاة والفلاح، فمن البدع في الأذان: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الأذان وبعده، وقراءة القرآن قبل الأذان وقبل الإقامة، وما يسمونه: بالابتهالات، كل هذا من البدع في العبادة التي يجب على المحتسب أن ينهى عنها.

ومثل: المخالف لهيئات العبادة، كالجهر في صلاة الإسرار، والإسرار في صلاة الجهر، أو الزيادة في الصلاة، أو عدم الطمأنينة فيها، وكالإفطار في رمضان، وكالامتناع عن إخراج الزكاة، فإن هذا كله داخل في موضوع الحسبة.

<<  <   >  >>