للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون مكروهًا في الحالتين التاليتين:

أولًا: أن يترتب على الأمر والنهي منكر آخر مماثل، وحينئذ يكره له أن يقوم بذلك خشية أن تكثر المنكرات وتتضاعف.

ثانيًا: أن يُنْكِر أشياء يَمْنَعُها مذهبه، وتُجيزها بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، ومَحَلُّ ذلك إذا كان كل مذهب يعتمد الدليل فيما رأى، دون التقليد الأعمى، ودون الاعتماد على الهوى.

ويكون حرامًا في الحالات التالية:

أولًا: أن يترتب على الأمر والنهي فتنة بالأمة، أو فساد أكبر وحينئذ يحرم الأمر والنهي.

ثانيًا: أن يترتب عليه ضررًا يفيد غيره من أهله أو جيرانه في أنفسهم أو حرماتهم، وحينئذ يحرم الأمر والنهي.

ثالثًا: أن يترتب عليه ضرر يصيب بنفسه، ولا يطيق احتماله؛ فقد جاء في الحديث: ((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟! قال: يتعرض من البلاء لِمَا لا يُطيقه)).

وقال الفضيل بن عياض -رضي الله عنه-: "إنّ قَومًا أمروا ونهوا، فكفروا، قيل له: كيف كفروا؟ قال: ابتلوا فلم يصبروا".

الاحتساب في الوقت الحاضر:

يمكن لولي الأمر المُسلم في الوقت الحاضر أن ينظم شئون الحسبة، على النحو الذي يحقق المقصود من الاحتساب، وأن يتخذ ما يلزم لذلك؛ فله أن يفتح

<<  <   >  >>