للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدخل في اختصاصاته أيضًا: مُحاربة كل البدع والمعتقدات، التي تعارض العقيدة الإسلامية، وكذلك الأفكار والمذاهب الفاسدة، الوافدة على المجتمع المسلم من خارجه.

أما اختصاصات النيابة العامة؛ فتتلخص فيما يلي:

أولًا: النِّيابَةُ العَامّة: هي الجِهَةُ الوحيدة في النظم الحكومية التي تأخذ بالدعوة، والتي تجمع بين الحق في تحريك الدعوة -أي: اتخاذ الخطوة الأولى فيها- وبين مُتابعة السِّير فيها حتى النهاية، وهي تُمَثّلُ الهيئة الاجتماعية في مُباشرتها لسلطاتها بشقيه، وباسمها تُباشر هذه السلطة وذلك بوصفها سلطة اتهام.

ثانيًا: وهي إلى جَانِب ذلك سلطة التحقيق الرئيسية في البلاد التي تأخذ بها، ولأعضائها أيضًا صفة مأمور الضبط القضائي؛ فضلًا عن أن لهم الرئاسة العامة الرئاسة على هؤلاء والإشراف عليهم.

ثالثًا: للنيابة العامة فضلًا عن ما تقدم اختصاصات أخرى تتمثل في:

١ - ترعى مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والغائبين والحمل المستكن.

٢ - وهي تُعتبر طرفًا منظمًا أما محكمة النّقد المَدنية فتُبدي آراءها في جميع الطُّعون بصفة استشارية، دون أن تعد خصمًا أصيل فيه.

٣ - لها أن تُشهر إفلاس التاجر.

٤ - لها مُباشرة الدعاوى التأديبية، التي تنص عليها قوانين مختلفة مثل الدعاوى التأديبية على المحامين.

٥ - ولها وظائف إدارية مختلفة؛ كالأشراف على الأعمال المتعلقة بنقوض المحاكم، ولها الإشراف على السجون، وغيرها من الأماكن التي تُنَفّذ فيها الأحكام الجنائية.

<<  <   >  >>