للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة المشترك بغير إذن الآخر وقضيته، بل صريحه أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر، ولا ينافيه قول الرافعي: كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحد إلا بإذنه؛ لأن محله في غير الخليطين لإذن الشارع فيه، والقول بتخصيصه بالإخراج من المشترك مردود بأنه مخالف لظاهر كلامهم والخبر لأن الخلطة تجعل ماليهما كمال واحد وقضية قولهم لإذن الشارع فيه أن يرجع على شريكه، ومر في الخلطة، وزكاة النبات ما له تعلق بذلك، والله أعلم.

(باب تعجيل الزكاة)

[مطلب: باب تعجيل الزكاة]

لو عجل رجل زكاة ماله قبل تمام الحول وانتقل لمحل آخر ماذا عليه إلخ؟

(سئل) في رجل دفع زكاة ماله قبل تمام الحول إلى مستحق، ثم انتقل الرجل المزبور إلى مكان هو وماله، فإذا تم الحول في ذلك المكان الذي انتقل إليه، فهل يجب حينئذ على الرجل الإخراج ثانيا، أو لا يجب حيث بقي الدافع من أهل الوجوب، والقابض من أهل الاستحقاق إلى تمام الحول، وهل في مثل ذلك كله زكاة البدن أو لا؟

(أجاب) صرح الرملي في باب تعجيل الزكاة بالإجزاء في الصورة المذكورة، وانتقاله هو ليس بشرط؛ لأن الغرض كون المال في غير بلد الإخراج؛ لأن الزكاة المعجلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، وأخذ من ذلك الشبراملسي أن زكاة الفطر مثل زكاة المال، إذ لا يظهر فرق بينهما، وإن كان تردد في ذلك ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا به، والله أعلم.

[كتاب الصوم]

[مطلب: كتاب الصوم. لو رأى هلال رمضان يوم الثلاثين من رمضان أو شعبان ماذا حكمه؟ الخ]

(سئل) فيما لو رؤي الهلال نهار الثلاثين من رمضان، أو شعبان، فهل يعمل بهذه الرؤية، ويجب الإفطار في الأول، والصوم في غد في الثاني؟

(أجاب) قال ابن حجر بعد قول المنهاج، أو رؤية الهلال بعد الغروب بعد أن ذكر منفيات لا يثبت بها رمضان، فعطف عليها قوله، ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب، سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل، وإن حصل غيم، وكان مرتفعا قدرا لولاه لرؤي قطعا خلافا للأسنوي؛ لأن الشارع إنما أناط بالرؤية بعد الغروب، ولما يأتي أن المدار عليها لا على الوجود، والله أعلم.

[مطلب: لو حكم حاكم مخالف لمذهب الشافعي بإثبات الرؤية مع اختلاف المطالع فهل يجب على الشافعي الصوم أم لا إلخ.]

(سئل) عما لو حكم حاكم مخالف لمذهب الشافعي بإثبات الرؤية مع اختلاف المطالع، فهل يجب علينا معاشر الشافعية الصوم بناء عنده على أنه إذا ثبت في مصر لزم في سائر الأمصار، ونحن لا نقول بلزومه إلا إذا اتحدت المطالع، وهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي حكم برؤيته الهلال، وهل القضاء فوري؟

(أجاب) نعم يجب علينا الصوم، ويجب قضاء ما أفطرناه بناء على إثبات المخالف، وعبارة ابن حجر في أول كتاب الصوم نصها:

<<  <  ج: ص:  >  >>