للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته؛ لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا أخذا من قول المجموع محل الخلاف في قبول الواحد ما لم يحكم حاكم بشهادة الواحد يراه، وإلا وجب الصوم، ولا ينقض الحكم إجماعا، ومن مقتضى إثباته أنه يجب قضاء ما أفطرناه عملا بمطلعنا، وأن القضاء فوري بناء على ما قاله المتولي وأقره المصنف والأسنوي وغيرهما، إذا ثبت أثناء يوم الشك أي ثلاثين شعبان، وإن لم يتحدث برؤيته أنه من رمضان لزمه قضاؤه فورا، كما يأتي انتهى، أي قضاء يوم الشك، والظاهر أن قول المجموع إجماعا أنه راجع للأمرين، أعني وجب، ولم ينقض، أي وجب الصوم إجماعا، ولم ينقض حكم الحاكم؛ لأن الحاكم إذا حكم في فصل مختلف فيه صيره متفقا عليهما إلا ما استثني مما ينقض فيه حكم الحاكم، كما ذكروه في القضاء، وليست هاتان الصورتان مما استثني، والله أعلم.

[مطلب: إذا حصل للصائم جراحة بسببها حصل له مشقة فأفطر ماذا عليه إلخ؟]

(سئل) عن رجل حصل له جراحة، وحصل له بسببها مشقة، فأفطر في رمضان، فما يترتب عليه شرعا؟

(أجاب) يجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان فقط، والله أعلم.

(سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد في أول رمضان، أو آخره بأن شهد في الأول برؤية هلال رمضان، ودل الحساب على كذب الشاهد، وشهد في الثاني برؤية هلال شوال ودل الحساب على كذبه، فهل يجب في الأول الصوم، وفي الثاني الإفطار عملا بالرؤية المعلق بها الحكم في الإخبار وإلغاء الحساب لاحتمال الغلط فيه، أم لا يجب صوم في الأول، ولا إفطار في الثاني عملا بالحساب؛ لأنه مبني على قواعد وضوابط، وأهله حرروه، ونسبة الغلط إلى الشهود أولى من نسبته إلى الحساب، أم يفصل، فيجب الصوم، ولا يجب الإفطار احتياطا للعبادة فيهما؟

(أجاب) اعلم أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء أهل المذهب مثل الأذرعي والسبكي والأسنوي وغيرهم، وتبعهم خلق كثير، فمن ذاهب إلى العمل بالحساب وإلغاء الشهادة مطلقا كالسبكي، ومن ذاهب إلى قبولها وإلغاء الحساب مطلقا عن أن يكون أهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا، والذي اختاره ابن حجر وغيره هو أنه إن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية، وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة، وإلا بأن اختلف أهل الحساب في مقدماته بين كونها قطعية وظنية، بأن قال بعضهم: إنها قطعية وبعضهم بأنها ظنية، أو قالوا جميعا إنها ظنية، أو لم يبلغوا عدد التواتر فالعمل بالشهادة هذا ظاهر كلامهم في أول رمضان، والذي يظهر جريان مثله في أول شوال فيعمل بالحساب إذا وجدت شروطه الثلاث، وبالشهادة إذا انتفى أحد منها، وكل هذا مع استيفاء الشهود الشروط المعتبرة، وصحة الضبط، وصحة النظر

<<  <  ج: ص:  >  >>