للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل مضي سنتين يرده، فهل له رده بهذا الشرط والحالة هذه أو لا؟

(أجاب) حيث وقع العقد للبيع والثور سالم من العيوب، ولم يعلم به البائع عيبا باطنا، فليس له رده على المشتري؛ لأن الحيوان يفتدى في الصحة والسقم وتحول الطبائع، فقل ما ينفك عن عيب ظاهر، أو خفي، ولا عبرة بهذا الشرط المنافي لمقتضى العقد، والله أعلم.

[مطلب: من باع حصة أخيه بغير إذنه بغيابه وحضر واطلع على البيع لكنه لم يقدر يتكلم خوفا من المشتري .. الخ.]

(سئل) في ثلاثة إخوة ورثوا من أبيهم دارا، فواحد من الإخوة سافر إلى الحجاز، عمرها الله تعالى، فباع أخواه جميع الدار من غير إذن منه لهما، ولا لغيرهما، ولا وكالة، ثم جاء الرجل وله نحو سنتين مطلعا على هذا البيع وشاهد الدار، ولم يدع بحصته منها لقوة المشتري وضعفه، فهل تبطل دعواه، وهل حكم الحاكم بذلك حق؟

(أجاب) حيث لم يصدر من الأخ الغائب إذن، ولا وكالة بالبيع، فالبيع في حصته باطل، فيجب على المشتري أن يسلم له ثلث الدار إن لم يفسخ البيع؛ لأن له الخيار بذلك، فإن فسخه رجع بالثمن على البائعين، ورجعت الدار لأهلها بحكم الإرث، وأما وجود الرجل هذه المدة من غير دعوى، فلا يبطل حقه بذلك، سواء وجد فيه الضعف أم القوة؛ لأن وقوع البيع باطل في حصته لا يرجع بالتأخير إلى الصحة، وقد وقع لي أني رأيت ملكين من أطول الرجال، وعلى رأسهما كتابان يريدان الطلوع بهما إلى السماء، وأنا أبكي وأقول: نحن نعمل بما فيهما، وكأنهما يقولان: إن الناس لا تعمل بهما، كل ذلك من تغير الشرع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنما كتبت ذلك حتى يشيع لعل الله تعالى أن يرحم المسلمين خوفا من حلول بلاء بالناس، ولا سيما المغيرون والمبدلون، فإن لم يغيروا في الدنيا فلا بد من التغيير في الآخرة، وكأنهم من الموت آمنون ومن لقاء الله آيسون، ومن غضب محمد سالمون، كلا إنهم مسئولون عما هم عاملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فحكم الحاكم بذلك باطل، والله أعلم.

[مطلب: وضع رجل صابونا عند آخر أمانة وقال له وزنه كذا، وعند استلامه قال نقص عن وزنه الأول فهل لا يقبل قوله .. الخ.]

(سئل) في رجل وضع عنده أربع قناطير من الصابون على قول الواضع فمكث عنده نحو ثمانية أشهر، ثم اشتراها فوزنها حالا، فلم تبلغ القدر المخبر عنه الواضع، فهل النقص يلزم البائع أم المشتري لكونه موضوعا تحت يده؟

(أجاب) لا ريب أن الصابون يعتريه النقص؛ لما يطرأ عليه من الجفاف، فإن فرض أنه كان جافا للغاية، فلا يعمل بقول الواضع؛ لأنه يدعي شيئا لنفسه فالنقص من ضمان البائع؛ لما علم، فإن اتهم الموضوع عنده الذي هو الأمين المشتري له كان للبائع تحليفه، والله أعلم.

[مطلب: من باع ملك غيره بغير إذنه فالبيع باطل.]

(سئل) في ثلاثة رجال بينهم ست زيتونات شركة دفعها واحد منهم لزوجته، ثم باعها عمها من غير إذنها، فهل البيع باطل ولأهلها الأصليين الرجوع في ريعها؟

(أجاب) بيع عم الزوجة باطل ودفع الشريك حصة شركائه في المهر

<<  <  ج: ص:  >  >>