للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب: امرأة لها جنان دفعتها لأخيها ليعمل فيها بالربع .. الخ.]

(سئل) في امرأة لها جنان اشترتها دفعتها لأخيها ليعمل فيها بالربع فعمل فأكل الربع، ثم مات وخلف أولادا يدعون أن هذا الربع ملك، لكون أبيهم كان واضعا يده عليه، فهل يعمل بقولهم أم لا؟

(أجاب) لا يعمل بقول أولاد الأخ المجرد عن البيان؛ لأن العامل يضع يده من حيث العمل، وملك الأخت ثابت، فلا يرجع عنها إلا بيقين من بينة، أو إقرار منها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: فصل في تفريق الصفقة]

(فصل في تفريق الصفقة)

(سئل) في كرم مشترك لواحد نصفها، ولأربعة نصفها، باع واحد من الأربعة أربع قراريط، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) يصح البيع في ثلاث قراريط حصة الرجل؛ لأن كل واحد من الأربعة له ثلاث قراريط ويبطل في قيراط، ولكن يثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة، والله أعلم.

[مطلب: رجل اشترى أشجار زيتون وخرج بعضها مستحقا .. الخ.]

(سئل) عن رجل اشترى أشجار زيتون، خرج بعضها مستحقا لابن عم البائع، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) ما خرج من المبيع مستحقا للغير بطل فيه البيع، وثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز البيع رجع على البائع بالحصة من المسمى، فإذا كانت حصة ابن العم النصف رجع عليه بنصف الثمن المسمى، وإن فسخ البيع رجع في جميع الثمن، والله أعلم.

[مطلب: باب الخيار.]

(باب الخيار)

(سئل) في رجل اشترى نصف كرم من وكيل امرأة، وتبين أن ليس لها فيه إلا الثمن بالنسبة إلى الجميع، فهل للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن؟

(أجاب) نعم للمشتري أخذه بحصته بالثمن المسمى؛ لأن الخيار له، فإذا اختار لزوم البيع أو لزم هو فله أخذه بالحصة من المسمى، والله أعلم.

[مطلب: أرض مشتركة بين جماعة باع أحدهم حصة .. الخ.]

(سئل) في أرض مشتركة بين جماعة باع أحدهم حصة منها بغير إذن شركائه، فهل يصح البيع في حصته وحصة شركائه، أو تختص الحصة بما يخصه؟

(أجاب) يختص صحة البيع بحصته ويبطل في حصة من لم يأذن في البيع، ولم يبع ويثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز أخذ المشتري الحصة بما يقابلها من الثمن، وإن فسخ أخذ جميع الثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(فصل في خيار الشرط)

[مطلب: في خيار الشرط ورجل اشترى من آخر جملا .. الخ.]

(سئل) عن رجل اشترى من آخر جملا وشرط له الخيار من الجمعة إلى الجمعة، ثم رد الجمل المشتري وقبله البائع إلا أن المشتري كان قص الجمل عنده، ويدعي عليه البائع بقيمة وبر الجمل، فما قيمته؟

(أجاب) هذا البيع باطل والجمل على ذمة مالكه، فإن وجد أهل معرفة يعرف الجمل، ويعرف وبره، وشهد أن قيمته كذا غرمه المشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>