للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه صحيح. قال في العباب بشرط حلولهما وإقرار الدين وملائته فعلم أنه لا يشترط مساواة العرض للدين كالبيع ويباع العقار في الدين، وكذلك الأسباب، وأما التعلل بأن ذلك وقف على كنيسة التعبد، فإنه لا يصح الوقف عليها، كما نص على ذلك متونا وشروحا، قال ابن حجر: نعم لا نبطل ما فعله ذمي إلا إن ترافعوا إلينا، وإن قضى به حاكمهم فنبطله، وقال العلامة ابن شريف: إن الديورات التي في بلاد الإسلام ليست مملوكة لأهل الكفر، وكذلك الكنائس ونحوها، وأما الإفرنج الذي لم تعقد لهم جزية، وإنما يدخلون بأمان، فلا يد لهم في دار الإسلام أصلا، وأما غيرهم من الكفار ممن له عقد جزية، فلأنهم لا يعتقدون ملكهم لها، وليست وقفا عندنا؛ لأنه لا يصح وإن كان واقفها ذميا، فهي حكم ما لم يجر عليه ملك كالموات، فلا يمتنع على سلطان الإسلام أن يرفع يدهم عنها، أو عن بعضها لمصلحة تظهر له، والله تعالى أعلم.

[مطلب: باع كل منهما نصف بقرته بنصف حمارة الآخر .. الخ.]

(سئل) في رجل عنده بقرة، وعند آخر حمارة باع كل منهما نصف دابته بنصف الأخرى، ثم تفاسخا البيع ودفع صاحب الحمارة حمارته لامرأة في صداق، وسرقت البقرة، فكيف الحكم الشرعي؟

(أجاب) حيث فسخ البيع كانت البقرة لصاحبها يتبع السارق فيها، والله أعلم.

[مطلب: اشترى فرسا كاملا وأجنبي يدعي أن البائع لم يبعها جمعيا .. الخ.]

(سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا تماما، ثم رجل أجنبي يدعي أن البائع لم يبعها جميعا، بل أبقى له فيها حصة، وجعل الأجنبي عليها كفيلا، فهل له المعارضة في ذلك؟

(أجاب) ليس للرجل الأجنبي معارضة في الفرس بوجه، بل الدعوى لصاحبها الأصل، فإن أثبت المشتري الشراء بجميعها منع البائع من المعارضة بوجه، وإن أثبت له فيها حصة تبعها، والله أعلم.

[مطلب: اشترى قنطار سمن فأحضره البائع وقال هذا قنطار، ثم بعد نقله ظهر أنه أقل فهل يعمل بقول المشتري أم بقول البائع. الخ.]

(سئل) في رجل اشترى من آخر قنطارا من السمن، فأحضر له سبعة ضروف وأخبر أن فيها قنطارا ورطلا من السمن، فأخذه المشتري عملا بإخبار البائع، ثم ظهر أنه ناقص تسعة أرطال بعد نقله إلى بلدة أخرى، فهل يصدق المشتري بيمينه؟

(أجاب) قال في العباب: فقبضه أي المبيع جزافا، ولو مع تصديق البائع في قدره، أو مقدرا بغير المشروط فاسد فيبطل تصرفه لكن يضمنه، فلو تلف بيده لم يفسخ ويصدق في قدر ما قبض جزافا إن تلف، انتهى، فقد علمت أن المشتري في هذه الصورة يصدق في قدر ما قبض، والله أعلم.

[مطلب: أستاذ قرية له عند أهلها دراهم، اشترى منهم زيتا على طريق السلم مستوفيا شرائط .. الخ.]

(سئل) عن رجل أستاذ على قرية له عند أهلها حاصل، فطلبه منهم، فلم يقدروا عليه، فجاء كبيرهم، وطلب منه دراهم سلما على زيت ويشتري له بها الحاصل، فأحضر له دراهم منه، أو من حريمه وأسلمه إياها على زيت بشروطه، ثم اشترى له بالدراهم الحاصل الذي على البلد، ودفعوه له، فهل السلم المذكور صحيح أم لا؟

(أجاب) لا ريب أن هذا السلم صحيح يجب الوفاء به حيث استوفى الشروط، ولا يقدح في صحته

<<  <  ج: ص:  >  >>