للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحته أن يكون رأس مال السلم حاضر، لا دينا في الذمة، فلا يكفي، فليس على الرجل المذكور إلا الدراهم فقط لفساد السلم، والله أعلم.

[مطلب: رجل أسلم آخر قدرا معلوما .. الخ.]

(سئل) عن رجل أسلم آخر قدرا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من الحنطة، بشرط أن يكون من قرية كذا، وهي صغيرة، فهل هذا السلم صحيح، والحال أنه لم يخرج منها في تلك السنة شيء؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه: وفسد أي السلم أيضا بتعيين قدر من ثمر قرية قليل؛ لأنه قد ينقطع، فلا يحصل منه شيء، فحيث عين السلم من حنطة القرية الصغيرة، وحنطتها قليل فسد السلم، سواء خرج منها شيء أم لا، فليس للمسلم إلا رأس مال السلم، والله أعلم.

[مطلب: رجل باع آخر قدرا من الحنطة .. الخ.]

(سئل) عن رجل باع آخر قدرا من الحنطة المعلومة بثمن معلوم، ثم جعل ذلك الثمن رأس مال سلم في حنطة معلومة، فهل يصح ذلك؟

(أجاب) لا يصح هذا السلم، بل هو باطل؛ لأن شرط رأس مال السلم أن لا يكون دينا، وهنا دين، فلا يصح، نعم لو بقي ثمن القمح بحاله، ثم طالبه به ودفع له عنه قمحا، وإن زاد على الأصل لدخوله تحت قولهم، وصح استبدال عن دين غير مثمن بغير دين ظاهره، ولو كان البدل من جنس بدل الدين، والله أعلم.

[مطلب: رجل قروي جاء عليه نائبة ظلمية .. الخ.]

(سئل) عن رجل قروي جاء عليه نائبة ظلمية لحاكم العرف، ولم يدفعها، فاستلم شيخ قريته من آخر أربعة قروش عددي في أربعة أمداد من الحنطة، وادعى أنه دفع ذلك في نائبته، والآن شيخ القرية يزعم صحة السلم عليه، ويريد إلزامه بالحنطة المذكورة، هل له ذلك ويصح أو لا؟

(أجاب) حيث لم يصدر من الرجل المذكور إذن لشيخ القرية في استلام المبلغ المذكور، فالسلم باطل للرجل، وأما شيخ القرية إن استلم سلما صحيحا، فهو لازم له، ولا يلزم الرجل المذكور من القمح شيء، إذ ليس لأحد أن يلزم ذمة أحد مالا بلا إذن، والله أعلم.

[مطلب: رجل له على آخر أربعة قروش وثلث .. الخ.]

(سئل) في رجل له على آخر أربعة قروش وثلث، فطالبه بها، فقال له: ليس معي شيء، فقال له: قبلتها عليك بمدي قمح، فقال: قبلت، فهل يكون ذلك سلما صحيحا يلزم به القمح، أو لا يلزم من عليه الدين إلا الدراهم؟

(أجاب) هذا سلم باطل لعدم وجود شرطه، وهو قبض رأس مال في المجلس، فلا يكون دينا، وإنما يلزمه الأربعة قروش وثلث فقط، والله أعلم.

[مطلب: رجل أسلم لأناس معلومين .. الخ.]

(سئل) في رجل أسلم لأناس معلومين في مقدار من الغلة معلوم لأجل معلوم، ثم نودي على الكيل بأنقص مما كان عليه، فهل للمسلم أن يأخذ بالكيل الأول أم بالذي نودي عليه، الآن؟

(أجاب) يجب على المسلم إليه دفع ما أسلم إليه فيه بالكيل الأول؛ لأنه هو اللازم لذمته، فلا عبرة بما حدث بعد ذلك من النداء، سواء زاد، أو نقص عما كان أولا؛ لأن عقد السلم منزل على المعتاد عرفا وقته، والله أعلم.

[مطلب: رجل دفع لجماعة أربعة أرطال .. الخ.]

(سئل) في رجل دفع لجماعة أربعة أرطال

<<  <  ج: ص:  >  >>