للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبطلان غير ما ذكر من الإكراه إن وجدت شروطه وفسخ البيع بإشهاد الرجل في المجلس؛ لأن الفسخ فيه نفاد، فالبيع الثاني المرتب على البيع الأول الباطل باطل؛ لأن المبني على الفاسد فاسد، والله أعلم.

[مطلب: في رجل يعرف رجلا من الغور سلم له سبعة قروش .. إلخ.]

(سئل) في رجل يعرف رجلا من الغور، سلم له سبعة قروش على بزرة، فجاء رجل من أهل بلده ومعه أيضا سبعة قروش فدفعا لها له حكم ما دفع الرجل، فهل لصاحب السبعة الثانية طلب على الرجل الواسطة؟.

(أجاب) ليس للرجل أن يطالب الواسطة حيث لم يتسلم ولم يضمن، وإنما لهما جميعا الطلب على الرجل الغوراني الآخذ، والله أعلم.

[مطلب: في أهل قرية ربط لهم الحاكم .. إلخ.]

(سئل) في أهل قرية ربط لهم الحاكم جماعة، فحضر رجل كبير قرية ومعه جماعة من اللوند، فطلب منهم ما على جماعتهم وقدره ستون أسديا فامتنعوا لقلة ما بأيديهم، فأحضر لهم كيسا لا يعلم ما فيه، فأسلمه لثلاثة منهم على ثلاث مرات، كل مرة يسلمه لواحد منهم على اثنين وعشرين جرة والثاني كذلك ولواحد على أحد وعشرين جرة، وتعهد لهم بإطلاق جماعتهم، ثم إن اللوند ربطوا منهم أيضا اثنين، فأفلت واحد وواحد بقي، ثم إنه أشهد أنه لا يدفع ذلك، فهل يلزمهم هذا الزيت؟.

(أجاب) هذا السلم باطل لعدم معرفة ما في الكيس ولوجود الشرط فاسد وهو التزامه إطلاق المرابيط وهو لا قدرة له على ذلك، على أن منعهم له من الدفع يوجب عدم دفعه للحاكم، فكل ذلك مبني على غير أساس، والله أعلم.

[مطلب: في رجل دفع لآخر ستة قروش ونصف .. إلخ.]

(سئل) في رجل دفع لآخر ستة قروش ونصف سلما على ستة جرار زيت، ثم إنه طلب منه الزيت في وقت لزيت فيه كالمعدوم، فهل يجوز لصاحبه أن يقومه ويجعل ثمنه رأس مال سلم آخر؟.

(أجاب) حيث كان من عليه الزيت معسرا وجب على المسلم له الصبر إلى الميسرة، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ثم إن صبر المسلم أخذ الزيت، وإلا فله فسخ السلم، وأخذ رأس المال الذي هو الستة ونصف، وأما تقويم الزيت وجعل القيمة رأس مال سلم فلا يجوز ولا يصح، فإن فعل فليس له إلا دين السلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(فصل في القرض)

[مطلب: في القرض وحاكم سياسة نزل على قرية من قرى المسلمين .. إلخ.]

(سئل) في حاكم سياسة نزل على قرية من قرى المسلمين ولم يندفع عنها إلا بدراهم، فجاء بعض أهلها إلى آخر وقال له: ادفع عنا هذا الحاكم وجميع ما تدفعه له ندفعه لك، ففعل كما أمر، فهل والحالة هذه يرجع بما دفع على القائل أو لا، وإذا قلتم نعم فمن أين تكون هذه المسألة؟.

(أجاب) نعم للدافع الرجوع على القائل لأنه له في ذلك نفعا وهو يرجع على أهل بلده إن كان منصوبا لذلك أو أذنوا له في ذلك وذلك من القرض الحكمي، قال ابن حجر: أما القرض الحكمي فلا يشترط فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>