للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيغة؛ كإطعام جائع، وكسوة عار، وإنفاق على لقيط، ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه؛ كإعطاء شاعر، أو ظالم، أو إطعام فقير، أو فداء أسير .. إلخ وقد علمت أنها من باب القرض، والله أعلم.

[مطلب: رجل اقترض من آخر دراهم ضمنه.]

(سئل) في رجل اقترض من آخر درهم قرضا وضمنه فيها غيره وجعل له حصة من القمح معلومة في نظير ذلك، فهل يجوز ذلك ويصح ويلزم القمح؟.

(أجاب) هذا العقد عقد ربا، وهو ربا الفضل، وهو البيع بزيادة وهو باطل إجماعا، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيجب رد القمح إن أخذ ووجد، وإلا رد مثله لأنه مثلي، وعلى المقترض رد المال الذي أخذه قرضا ولا يلزمه شيء من القمح، والله أعلم.

[مطلب: رجل ربطه حاكم وأخذ منه مالا .. إلخ.]

(سئل) في رجل ربطه حاكم وأخذ منه مالا قهرا، وله رفيق في بلده فألزمه بمبلغ ودفعه له بناء على أنه إذا أصابته نائبة ساعده أيضا فأصابته نائبة فلم يدفع معه شيئا، فهل له رجوع عليه بما دفعه له أو لا؟.

(أجاب) لا يخفى على من له في الفقه أدنى إلمام أن الدافع له الرجوع بما دفع على الرجل لأمور منها: كونه تسلم المال منه، ومنها أن الدافع لم يبذل ماله مجانا، ومنها حيث جرت العادة بالرجوع فله الرجوع بما دفع، كما صرح بذلك أئمتنا في النقوط، والله أعلم.

[مطلب: أهل قرية طلب منهم حاكم البلاد .. إلخ.]

(سئل) في أهل قرية طلب منهم حاكم البلاد مالا معتادا عليهم يأخذه منهم وربط عليه رجلا منهم، فأذن أهل القرية لأخ المربوط أن يستدين المال المذكور ليفك به أخاه ويرجع عليهم فاستدان ودفع وفك أخاه، فهل له الرجوع أو لا؟.

(أجاب) نعم له الرجوع عليهم بما دفع لأن لهم في ذلك غرضا ومصلحة وهي رد الظالم عنهم، قال ابن حجر: أما القرض الحكمي فلا يشترط فيه صيغة كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط، ومنه أمر غيره بإعطاء ما له فيه غرض كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير أو نحو ذلك، فقد صرح بأن ذلك من القرض الحكمي، والله أعلم.

[مطلب: رجل دفع لآخر دراهم قرضا .. إلخ.]

(سئل) في رجل دفع لآخر دراهم قرضا واختار الصبر عليه إلى مدة معلومة، فهل يلزم المقرض الصبر على المستقرض المدة التي اختارها؟.

(أجاب) المقرض محسن بقرضه والصبر وعدلا يلزم الوفاء به فلا يؤجل القرض فيجب على المقترض دفع مال القرض حالا، ولا يجوز له التأخير متى طلبه المقترض، وإن قال له: أصبر عليك لزمن معين، والله أعلم.

[مطلب: رجل أقرض آخر نحاسا .. إلخ.]

(سئل) في رجل أقرض آخر نحاسا معلوما وطلبه منه، فهل يجب عليه دفع المثل، فإن لم يوجد فالقيمة يوم الطلب، فإن امتنع مع يساره وقدرته فهل يجبر على أخذ ذينك من حاكم الشرع؟ أفد جوابا شافيا تعط جزاء وافيا.

(أجاب) لا شك ولا ريب أن النحاس مثلي يصح قرضه، ويجب على المقترض رد المثل وإن زادت قيمته أضعافا مضاعفة، فإن تعذر وجود المثل بأن يتفق التعذر لأن النحاس

<<  <  ج: ص:  >  >>