للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صاحب السفل سواء كان وقفا أم ملكا ولا سيما مع عدم الإذن من المتولي والحاكم، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في دار لها ستارة تطل على حاكورة .. إلخ.]

(سئل) في دار لها ستارة تطل على حاكورة فانهدمت على الحاكورة يريد صاحب الستارة أن يلزم صاحب الحاكورة بنصف كلفة الستارة، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) حيث كانت الحائط تابعة للدار ومحكوما لها بها لما هو معلوم في كتب الفقه فلا يلزم صاحب الحاكورة العمارة لها أصلا إلا إن ألزم جاره بعمارة دار الجار هذا لا يقول به أحد من الأبرار على أنا لو حكمنا باشتراك الجار لا يلزم الشريك العمارة لأن الإنسان لا يلزمه دفع ضرر غيره، والله أعلم.

[مطلب: رجل فتح بابا لداره غير المعتاد .. إلخ.]

(سئل) في رجل فتح بابا لداره غير المعتاد فألزمه حاكم الشرع بسده، فهل يلزم بإزالة أسداغ الباب المجدد وإن لزم عليه ضرر له في إزالته لتداعي البناء لقدمه؟

(أجاب) حيث أمر حاكم الشرع بسده لما اقتضاه عنده فلا يزاد على السد لأن القصد منع المرور منه على الجار، وقد حصل والضر يزال فلا يلزم بهدم غير السد وإن لم يحصل ضرر لما علم، والله أعلم.

[مطلب: رجل من الجلابة يجلب غنما .. إلخ.]

(سئل) في رجل من الجلابة يجلب غنما وباعها لقصاب بمائتين وأربعة عشر قرشا أسديا فطلبها منه فتعلل له بأن له عند حاكم المدينة مالا وأخذ الجلاب معه للحاكم حيلة على التحصيل منه فطلب حقه من الحاكم بأن عليه للجلاب كذا وكذا فربط الحاكم الجلاب وجعل عليه جرما مائتين وستين قرشا أسديا، وأرادوا أن يجعلوا ماله على القصاب نظير الجرم، فقال القصاب للحاكم: أخاف أن يتبعني هذا في المستقبل، فأخرج الحاكم من جيبه كيسا ودفعه للقصاب ثم دفعه للجلاب ثم دفعه الجلاب للحاكم من جرمه، فهل يكون ذلك مبرأ للقصاب مما للجلاب في ذمته من ثمن الغنم؟

(أجاب) لا يخفى أن ما دفعه الحاكم للقصاب من الكيس المجهول ما فيه لا تبرأ ذمة الحاكم بذلك ويبقى دين القصاب بذمة الحاكم فدفع القصاب لذلك الكيس لتبرأ به ذمته أشد بطلانا من وجوه، أحدها: المبني على الفاسد فاسد، الثاني: أن هذا من قاعدة مد عجوة ودورهم التي هي من أنواع الربا وهو باطل، الثالث: الجهل بما في الكيس، الرابع: أن قرينة الإكراه شاهدة إذ مقام الحكام لا يخفى على أحد وكذلك مهابتهم، الخامس: أنه لم يصدر منهما صيغة تشعر بالرضاء أو عدمه، فالحق للقصاب باق بذمة الحاكم وحق الجلاب باق بذمة القصاب، لما ظهر من الصواب، والله أعلم.

[مطلب: في بناء سفلي وعلوي .. إلخ.]

(سئل) في بناء سفلي وعلوي، السفلي ميضات للمسجد والعلوي مدرسة لذلك أكثر من مائة سنة من غير أن يعلم كيف كان أصل وضعه ولا حكر على العلوي لجهة وقف السفلي، والآن متولي وقف السفلي يريد أن يحدث حكرا على البناء العلوي، فهل له ذلك وهل تسمع

<<  <  ج: ص:  >  >>