للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأخوذ بالسوم مضمون على آخذه، وأما الضمان فهو باطل لأنه قبل اللزوم، وأما الكاتب المتغير الحال فالله له مراقب وفي الآخرة معاقب، فإن كان غير عدل فلا يقبل أصلا، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويشترط أن لا يكون عدوا في أمر الدنيا وأن يكون له مروءة، وهذه الدعوى تحتاج لقاض الجنة يفصلها كي تعظم عليه المنة، وأما القاضي الذي يخبط خبط عشوا ويركب متن عميا فلا يصح منه أن يفصل الدعوى لئلا تعظم عليه البلوى، وأما الجنة فله من النور القلبي والنظر الصحيح والدليل الصريح ما يظهر به الدليل ويبين الزغل، فإن ثبت عند القاضي عدالته ووقع منه هذا الخلل واختلاف الأخبار فإذا شهد بموجب التمسك الثاني وأقام المدعى عليه بينة بأنه أقر بأنه لا شهادة له في التمسك ولا ضمان للمدعى عليه وكان ذلك متصلا بالدعوى ردت شهادته، وعبارة شرح الروض المتن والشرح نصها: ولو شهد الشخص بملك فقامت عليهما بينة بإقرارهما حين تعديا للشهادة أن لا شهادة معهما بذلك ردت شهادتهما، وأما الواحد فإن كان عدلا مقبولا في الشهادة وشهد في الأموال قبل ولكن يحلف المدعي يمينا طبق دعواه وعلى صدق شاهده، وأما قوله: إن شهدا .. إلخ، فهو لا يثبت به ضمان ولا حق ولا إقرار. وعبارة الرملي في شرح المنهاج في باب الإقرار: ولو قال إن شهدا علي بكذا صدقتهما .. إلخ. أو إن قال ذلك فهو عندي أو صدقتهما ما لم يكن إقرار الانتفاء الجزم ولأن الواقع لا يعلق .. انتهى، ولا يلزم بقول المدعى عليه إن شهدا .. إلخ شيء لما ذكر على أنه ربما بنى قوله المذكور على إنكار الكاتب الكفالة فهو قرينة ترجح قول المدعى عليه، والله أعلم.

[مطلب: رجل له على آخر بزرة معلومة .. إلخ.]

(سئل) في رجل له على آخر بزرة معلومة فطالبه بها، فقال له أحد الحاضرين: ادفع لي جرة زيت وأنا أضمن لك ما عليه من البزرة، فقال له: أدفع لك رطلين من الزيت، فهل يكون ما ذكر ضمانا يلزم الضامن وفاؤه أم لا؟

(أجاب) ما ذكر ليس ضمانا لأنه لم يحصل فيه التزام وإنما طلب الضامن جرة زيت ولم يلتزمها المضمون له وإنما خالف قوله حتى لو التزمها له لا بد من ضمان ذلك، والله أعلم.

[مطلب: رجل نزل بقوم ضيفا وقال لهم اسهروا علي .. إلخ.]

(سئل) في رجل نزل بقوم ضيفا، فقال لأهل المحل: أنا رجل خائف على نفسي، اسهروا علي، فسهروا عليه، فأصبح الرجل قد سرق له عقف، فهل تلزم أهل المحل أم لا؟

(أجاب) ليس له على أهل المحل إلا يمين على من اتهمه منهم أو من يقيم عليه البينة بأنه أخذها، وأما سهرهم وتعهدهم فلا يلزمهم به شيء لأنه ضمان الشيء قبل وقوعه، والله أعلم.

[مطلب: رجل باع آخر عنب كرم .. إلخ.]

(سئل) في رجل باع آخر عنب كرم، فقال صاحب الكرم: أخاف أن المشتري لا يعود، فقال أحد الحاضرين: إن ما عاد فمهما انكسر لك عندي، فهل إذا انكسر شيء يضمنه القائل والحال

<<  <  ج: ص:  >  >>