للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقسم الأرض جميعا بينهما على حسب الشركة، والله أعلم.

[مطلب: شريكان على أحدهما دين .. إلخ.]

(سئل) عن شريكين على أحدهما دين وفاء من مال الشركة ويدعي أن شريكه أذن له في وفائه من الشركة، فهل لشريكه الرجوع بحصته منه أو لا؟

(أجاب) نعم له الرجوع بحصته وإن أذن له في وفائه من المشترك لأن المستقاد بالإذن إنما هو جواز الأخذ لا سقوط الحق؛ لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه، والله أعلم.

[مطلب: رجلان في قريتين يتبايعان ويشتريان .. إلخ.]

(سئل) في رجلين في قريتين يتبايعان ويشتريان كل منهما على حدة وقع بينهما اتفاق على أن كل ما يحصلانه يكون شركة بينهما، فسئل أحدهما فقال: أنا شريك فلان بناء على ذلك، فهل يعمل بهذه الشركة ويؤاخذ المقر بإقراره بناء على أنها شركة أو لا؟

(أجاب) هذه الشركة باطلة اتفاقا لا يعمل بها شرعا والإقرار المبني على ذلك باطل أيضا، والله أعلم.

[مطلب: في كرم يشتمل على شجر زيتون .. إلخ.]

(سئل) في كرم مشتمل على شجر زيتون مشترك بين رجلين لأحدهما ثلاثة أرباعه وللآخر الربع يريد صاحب الربع أن يجذ جميع ثمرته بنفسه وبعماله ويأخذ من حصة الشريك نظير ذلك الربع، والشريك يمتنع وينهاه عن ذلك، وقصده أن يقوم على حصته بنفسه وبإجرائه ويأخذ جميع حصته، هل له ذلك وليس لصاحب الربع معارضة ولا أخذ شيء من حصته بغير إذنه؟

(أجاب) كل ذي حصة متصرف في حصته بقدرها وليس لأحد حجر ولا منع لصاحبه وإلا لزم تحكم الشركاء بعضهم على بعض من غير مرجح، وهذا من أقوى الأدلة في الإلزام وهو الترجيح من غير مرجح، بل في ذلك تهمة من أراد الاستقلال بل العدل الحق التصرف لكل منهما في حصته لا نعلم في ذلك خلافا عند الأئمة الأربعة والحالة هذه، والله أعلم.

[مطلب: عن جماعة شركاء في فرس .. إلخ.]

(سئل) عن جماعة شركاء في فرس باع أحدهم منها حصة فأنكر المشتري حصة الشريك الثاني فأخذها ليثبت حصته فيها فلما أثبتها ردها على المشتري ومكثت عنده نحو عشرة أشهر فجاء بها المشتري وبها عطال يدعي أنه كان قديما بها عند الشريك الذي أخذها ليثبت حصته فيها يعمل بقوله أو لا؟

(أجاب) لا يعمل بقوله المذكور المجرد عن البيان بل هو رجم بالغيب، قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: الحيوان يفتدى في الصحة والسقم وتحول طباعه فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، وحينئذ فالظاهر أن العيب إنما حدث عنده لأن كل حادث يقدر بأقرب زمن، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجلان خلطا بذرهما .. إلخ.]

(سئل) في رجلين خلطا بذرهما وزرعاه سواء ثم لما أدرك الزرع امتنع أحدهما عنادا من الحصاد وسائر لوازم الزرع فطلب الشريك منه ذلك مرارا وهو يمتنع فأشهد عليه أني استأجرت عليها حصادا ونقلا وغيرهما ويكون عليك حصتك، فهل يلزم الشريك الممتنع أن يغرم جميع لوازم الزرع الشرعية؟

(أجاب)

<<  <  ج: ص:  >  >>