للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما ادعاه وأن مالك الحمار أذن له أن يستقي عليه لما كان نصف الحمار معارا للآخذ مضمونا عليه أيضا والنصف الثاني تلف في شغل المالك فلا ضمان، فإن لم يقم بينة بذلك كان جميع الحمار مضمونا على الآخذ ضمان غصب لأنه استولى عليه بغير حق، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل استعار جملا لينقل عليه إلخ.]

(سئل) في رجل استعار جملا لينقل عليه أحجارا ووضعه في مكان ولم يسلمه إلى ربه، وإنما قال له في محل كذا فتوجه إليه ربه فلم يجده، ثم وجده ميتا في غير المحل الذي ذكره، هل يكون من ضمان المستعير أو لا؟

(أجاب) صرح أئمتنا أن العارية مضمونة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه وهنا تلف لذلك، فيكون مضمونا على المستعير على أنه قصر هنا بإرساله ولم يسلمه لمالكه لخبر: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل استعار فرسا وردها إلخ.]

(سئل) في رجل استعار فرسا وردها على مالكها وهي صحيحة كما أخذها، ثم بعد ثلاثة أيام ماتت فادعى مالكها أنها ما وصلت إليه إلا وهي مريضة سقيمة، فهل يضمن المستعير الفرس المذكورة في هذه الحالة؟

(أجاب) نعم حيث ردها لمالكها من غير ظهور ضرر فيها ووافقه المالك على ذلك أو شهد له بذلك بينة شرعية لم يضمن؛ لأن الأصل عدم الضمان، والله تعالى أعلم.

[مطلب: فرس مشتركة بين جماعة إلخ.]

(سئل) في فرس مشتركة بين جماعة هي تحت يد أحدهم أعارها لرجل فعلفها برا فماتت بذلك، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) صرح علماؤنا بأن العارية مضمونة، فالفرس الهالكة بسبب علف البر مضمونة على المستعير كلها، ثم إن الشركاء إذا لم يكن منهم إذن في العارية لهم أن يضمنوا حصصهم للمعير وهو الشريك لتعديه بالإعارة وأن يضمنوا المستعير؛ لأن العارية مضمونة عليه وإن لم يتعد فكيف وقد تعدى، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل له نسيب طلب منه حمارا إلخ.]

(سئل) في رجل له نسيب طلب منه حمارا ليحمله ليمونا إلى بيت المقدس، فحمله ورده له سالما، ثم إن صاحبه استعمله في حمل الأحجار خمسة أيام ثم مات، وصاحبه يدعي أنه كان عارية والآخر يدعي أنه بأجرة، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) حيث رد النسيب الحمار سالما بلا عيب فلا ضمان عليه إذا تلف بعد ذلك سواء كان أخذه بأجرة وهو ظاهر أم بلا أجرة لرده سالما، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجلان متجاوران في الدور إلخ.]

(سئل) في رجلين متجاورين في الدور طلب واحد منهما أولا أن يضع جداره على جدار جاره فأذن له فوضع، ثم طلب الثاني أيضا من الأول أن يضع جداره على جدار جاره فأذن له أيضا فوضع، ثم رجع الآذن بعد الوضع، فهل للأول أيضا أن يرجع عن إذنه وينقض الجدار؟ وإذا قلتم نعم بأن كلا له الرجوع فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) لا ريب أن الجار الأول بإذنه لجاره صار معيرا له الجدار، وكذا الثاني بإذنه لجاره صار معيرا له الجدار، والمصرح به متونا

<<  <  ج: ص:  >  >>