للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب: رجل اشترى أرضا إلخ.]

(سئل) في رجل اشترى أرضا وكر بها بحيث صارت صالحة للزراعة فغصبها إنسان وزرعها من غير إذنه، فما الواجب لصاحب الأرض عليه شرعا؟

(أجاب) هذا الرجل الزارع للأرض غاصب لها فعليه لمالكها أقصى القيم لأنه غاصب لها كما علم، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل له ابن عم نهبه أصهاره إلخ.]

(سئل) في رجل له ابن عم نهبه أصهاره مدعين أن لهم عنده بقية مهر، فهل يلزمه ما نهبه من ابن العم أصهاره أم لا؟

(أجاب) ليس لابن عمه عليه طلب أصلا فيما نهبه الأصهار لعدم لزومه له؛ لأنه لم يستول عليه وإنما له الطلب على ناهبه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل غصب جملا مدة أربعة إلخ.]

(سئل) في رجل غصب جملا مدة أربعة أشهر مستعملا له ثم رده معيبا ومات بعد رده بخمسة أيام، فماذا يلزم الآخذ له شرعا؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر كدار ودابة بتفاوتها وفواتها كان يسكن الدار ويركب الدابة وإن لم يفعل ذلك؛ لأن المنافع متقومة كالأعيان، ويضمن أيضا ما نقص من قيمة الجمل من يوم الأخذ إلى يوم الرد، فعلم أنه يضمن هنا أمرين أحدهما منفعة الجمل وإن لم يستعمله مدة الغصب، والثاني ما نقص من قيمته، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل اشترى شاة من آخر إلخ.]

(سئل) في رجل اشترى شاة من آخر وقبضها المشتري ثم غصبها البائع وسلبها عن نفسه آخر، فهل للمشتري أخذها قهرا ممن هي تحت يده أم لا؟

(أجاب) حيث كان الشراء للمشتري كانت الشاة ملكا له وكان البائع الآخذ غاصبا فيجب عليه ردها لمالكها، ولمالكها أخذها قهرا ممن هي تحت يده، فإن تلفت ضمن المالك الذي هو المشتري من شاء من البائع الغاصب والآخذ منه، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم.

[مطلب: عن رجل رهن بارودة عند آخر إلخ.]

(سئل) عن رجل رهن بارودة عند آخر فظهرت مستحقة لغير الراهن، فهل يبطل الرهن؟ وإذا قلتم نعم فهل يلزم المرتهن أجرتها مدة وضع يده عليها سواء علم أنها لغير الراهن أم جهل؟

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أنها لغير الراهن ولم يأذن في الرهن بطل الرهن، ويلزمه أجرة المثل لها بما يشهد به خبيران سواء فوتها أم استوفاها، ويرجع بها على الراهن لا إن استوفاها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلخ.]

(سئل) في رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلى محل آخر، فهل يكون ضامنا لما نقص منها ولأجرتها؟

(أجاب) الآخذ للدابة غاصب لها، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر كدار ودابة بتفويتها وفواتها كان يسكن الدار ويركب الدابة، أو لم يفعل ذلك لأن المنافع متقومة كالأعيان سواء كان مع ذلك أرش نقص أم لا، ويضمن ما نقص من قيمتها من حين غصبها وهي سمينة فهزلت ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول لأن الطارئ غيره، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل له أرض من غير أرض إلخ.]

(سئل) عن رجل له أرض

<<  <  ج: ص:  >  >>