للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير أرض قريته غاب عنها وزرعها غيره، فهل له أن يطالب الزارع بمنفعة الأرض؟

(أجاب) نعم له الرجوع على الزارع بمنفعة الأرض أجرة مثلها لأنه غاصب لها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل أخذ لآخر ثورا إلخ.]

(سئل) عن رجل أخذ لآخر ثورا وساقه ثم رده لصاحبه سالما، ثم مات بعد أكثر من عشرين يوما، فهل يكون الآخذ له ضامنا؟

(أجاب) حيث رد الثور الآخذ سليما فلا يطالب بقيمة ولو مات بعد ساعة؛ لأن قضاء الله تعالى وقدره لا يرد إذا ورد على أحد من كبار الناس أو صغارها فكيف بالحيوان، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل أخذ لآخر جملا وساقه إلخ.]

(سئل) عن رجل أخذ لآخر جملا وساقه يدعي أنه وكيل عن آخر في تخليص حقه ومكث عنده نحو شهرين، فهل يكون ضامنا لأجرته؟

(أجاب) نعم يضمن الآخذ للجمل أجرته وإن لم يستعمله وإن كان له حق؛ لأنه لا يجوز له أخذ الجمل به لأن ذلك غصب، وهو يضمن بالفوات والتفويت أقصى الأجر من حين الأخذ إلى حين الرد، ويضمن أيضا ما نقص من قيمة الجمل من حين الأخذ إلى حين الرد، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل يدعي على آخر أنه ضمن أباه إلخ.]

(سئل) في رجل يدعي على آخر أنه ضمن أباه في ثلاثة جرار من الزيت، فأخذ لولده ثلاثة أمداد من القمح وعشرة رءوس من الغنم، فهل يجب عليه رد الغنم والقمح وما أكله من الغنم من لبن وشعر؟

(أجاب) هذا الأخذ للبر والغنم غاصب لهما، فيجب عليه رد الغنم إن بقيت وقيمتها أقصى القيم إن تلفت، ويرد ما أخذ منها من لبن وصوف وشعر وسمن وغير ذلك، ويرد البر إن بقي ومثله إن تلف لأنه مثلي، وأما مسئلة الضمان فإن أثبت أن أباه أذن له في الضمان وضمن وغرم كان له الرجوع على أبيه إن وجد وعلى تركته إن مات بالزيت المذكور، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل معه عنب أقر أنه للغير إلخ.]

(سئل) في رجل معه عنب أقر أنه للغير، ولإنسان على الغير دراهم، فهل يجوز له أخذ العنب بمجرد قوله أم لا؟

(أجاب) لا يجوز للرجل أخذ العنب بمجرد قوله بل لا بد من إثبات عنبه وطلب الرجل من حاكم الشرع، ويمتنع فإذا لم يوجد شيء من ذلك فيجب عليه رد العنب لمالكه، وأيضا للرجل تحليف الآخر أن إقراره لم يكن حقيقة، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل اتهم بسرقة وردت لأهلها إلخ.]

(سئل) في رجل اتهم بسرقة وردت لأهلها ولكن أخذ أهلها منه حمارة، فهل يجب عليهم رد حمارته أم لا؟

(أجاب) حيث ردت السرقة وجب على الآخذ للحمارة ردها على مالكها، ويجب عليه أجرتها وإن لم ينتفع بها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل أخذ له العرب ثورا إلخ.]

(سئل) في رجل أخذ له العرب ثورا غصبا لدعوى لهم عند رجل، فأخذ صاحبه بقرة لامرأة زوجة صاحب الدعوى، فتبعه ابن زوجها فادعى أنه سلمه البقرة ودفعها لأخذ الثور وخلصه منه، وماتت البقرة عند البدوي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>