للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة استعمالها ويلزمه قيمة الحمار بأقصى القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجل غصب له رجل من بلده ثلاث رءوس بقر إلخ.]

(سئل) في رجل غصب له رجل من بلده ثلاث رءوس من البقر، وأخذ ما على السائق لها من سلاح وقماش وأتلف الجميع، فما الواجب على الغاصب؟

(أجاب) يضمن هذا الغاصب جميع البقر بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، ويضمن كذلك منافع البقر من حرث ودرس وغيرهما سواء استعملها وهو ظاهر أم لم يستعملها؛ لأن منافعها لمالكها، ويضمن كذلك أسباب السائق لها بأقصى القيم من يوم أخذها إلى يوم تلفها، ويضمن منافع ما يؤجر منها لأنه غاصب ظالم معتد فيردع بالأقوى والأشد، كل ذلك نص كتب المذهب لا نعلم في ذلك خلافه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجل يدعي أن له عند آخر دما إلخ.]

(سئل) في رجل يدعي أن له عند آخر دما فأخذ جملا من رجل يدعي أنه اشتراه ممن عليه الدم ويقول الآخذ: إنما اشتريته بعد أخذي له ميمسة بينك وبين صاحبه، فهل تقبل دعواه؟

(أجاب) الرجل الآخذ للجمل لا تقبل دعواه ولا شهوده لو أقامهم؛ لأنه لم يضع يده على الجمل بحق ولأنه إن كان له دم فليس له جمل فعليه رد الجمل، ويطلب دمه إما قودا وإما دية، وخصومة الجمل مع البائع والمشتري، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجل نخس ثورا بسكين لآخر إلخ.]

(سئل) في رجل نخس ثورا بسكين لآخر فمات، فما الواجب لصاحبه؟

(أجاب) الواجب لصاحبه قيمته يوم النخس، فإن شهدت بينة شرعية بأن قيمته ذلك ألزم الناخس، فإن لم توجد حلف الناخس بأن قيمته كذا وغرم ذلك، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل وسق حمارة على أهل ضيعة يدعي أن له قبله حقا إلخ.]

(سئل) في رجل وسق حمارة على أهل ضيعة يدعي أن له قبله حقا وليس له على صاحب الحمارة التي وسقها حق بل هو غصب فهلكت عنده، فهل عليه الضمان وأجرة ما أشغلها في مدة الغصب؟

(أجاب) لا ريب أن الحمارة الموسوقة مضمونة على آخذها ضمان غصب بأقصى القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف، ويضمن أيضا منفعتها من حين الأخذ إلى حين التلف، كل ذلك معلوم متفق عليه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل له بقر ترعى في أرضه إلخ.]

(سئل) في رجل له بقر ترعى في أرضه وله جار قريب منه خاف على تنزيل البقر أرضه فترعى ما فيها من الزرع فأخرجها من أرض مالكها بإزعاج لها فانكسر منها ثور، فهل يكون الرجل ضامنا له؟

(أجاب) هذا الرجل المخرج للبقر من أرض مالكها متعد في إخراجه لها ومتعد أيضا بانزعاجها فيكون ضامنا للثور لتعديه المذكور، وإن فرض أنه كان على زرعه كان عليه أن يمنع البقر عن زرعه بحيث لا يحصل لها ضرر، وليس له سلاطة أن يخرجها من أرض مالكها، والله تعالى أعلم.

[كتاب الشفعة]

(سئل) عن رجل له ثلاثة أرباع كرم وشريكه له الربع باعه، فهل لصاحب الربع

<<  <  ج: ص:  >  >>