للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل تزوج امرأة ولها دار مشتركة إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج امرأة ولها دار مشتركة بينها وبين أخيها فسكن بها الزوج وعمر بها أيضا، يدعي أن له نصف الدار بهذه العمارة، فهل يعمل بقوله المذكور؟

(أجاب) حيث لم يصدر من المرأة ولا من أخيها إذن له بالعمارة فهو متبرع بها لا حق له في هذه الدار بهذه العمارة؛ لعدم الموجب لذلك شرعا بل هو مضيع لماله، فيجب عليه أن يسلم الدار للمرأة وأخيها وليس له معها منازعة بوجه شرعي، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل آجر آخر جملا وقال له: لا تحمل عليه إلا عشر جرار زيت إلخ.]

(سئل) عن رجل آجر آخر جملا وقال له: لا تحمل عليه إلا عشر جرار من الزيت، فحمل اثني عشر جرة ونصفا من الزيت وتلف الجمل بذلك، فهل يكون ضامنا له أو لا؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه: ولو اكترى دابة لحمل قدر كمائة رطل فحمل زائدا لا يتسامح به كمائة وعشرة، لزمه أجرة مثله أي الزائد لتعديه بذلك، وإن تلف بذلك أو غيره ضمنها إن لم يكن صاحبها معها لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد، وإلا بأن كان معها ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل مؤاخذة له بقدر الخيانة كما لو سلم المكتري ذلك للسكري فحمله جاهلا بالزائد بأن أخبره بأنه مائة كاذبا فتلفت الدابة به، فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه لأنه يحال إلى حمل الزائد شرعا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل استأجر جمالا من رجل ودفع له الأجرة إلخ.]

(سئل) في رجل استأجر جمالا من رجل ودفع له الأجرة سلفا، وركب على أحدها ومضى حصة من الطريق وهو مقطور مع مقاطر الحج، فخرج قطاع الطريق على الراكب وهو نائم وقطعوا الجمل من المقاطر وأخرجوه من بينهم فاستيقظ ورمى نفسه عن الجمل ولم يعلم صاحبه بإظهار صوته، هل يعد الراكب مضيعا للجمل ويلزمه ضمانه أو لا؟ وهل تقسط الأجرة على مراحل الطريق ويسترد المستأجر من المؤجر أجرة ما بقي من الطريق بعد أخذ الجمل أم كيف الحال؟

(أجاب) ما وقع للراكب من أخذ المختلس له مع الجمل لا يعد تقصيرا مضمنا للجمل لأن نفس الرجل المأخوذ مع الجمل أعز منه فلا ضمان على الراكب للجمل لعدم تقصيره كما تقدم، ثم إن كان عقد الإجارة على الدابة أو العين كما يعرف من الإطلاق وتلف الحامل والمحمول أو تلف المحمول فقط ولم يظهر أثر للعمل كما هنا ولم يقع العمل سليما فلا قسط وتسقط الأجرة من أصلها، وإلا فيجب بالقسط، وهنا وقع العمل سليما لكون المستأجر راكبا للجمل فيجب لصاحب الجمل القسط لأن الأجرة تجب شيئا فشيئا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: راع يرعى بقرا سرق منها واحد إلخ.]

(سئل) عن راع يرعى بقرا سرق منها واحد، فهل يكون ضامنا له؟

(أجاب) هذا الراعي أمين ولا يضمن إلا بتقصير، فحيث لم يحصل من الراعي تقصير في الثور حتى ضاع فلا ضمان عليه كما شهدت بذلك نصوص المذهب، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل استأجر آخر أربعة أيام إلخ.]

(سئل) عن رجل استأجر آخر أربعة أيام بمد قمح كل يوم بربع مد

<<  <  ج: ص:  >  >>