للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيمة أو ظهر طالب بالزيادة فلا تنفسخ الإجارة، فيجب إبقاء عقد الإجارة للأول ولا عبرة بالزيادة من الثاني ولا سيما قصد الأذية فيجب زجره ومنعه من ذلك حيث علم منه ذلك، على أن الرغبات في الأماكن تختلف باختلاف الأوقات صيفا وشتاء وربيعا وخريفا فيعطى كل زمن حكمه كما نصوا على ذلك إذا فسخت الإجارة بمقتضى من المقتضيات، فعلى ولي الأمر ضاعف الله له الأجر منع طالب الزيادة من زيادته حتى تنقضي المدة، فإذا زاد بعد ذلك فلا حرج وأما قبلها فحرام لما فيه من ضرر المستأجر، ومن القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه أن الضرر يزال، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استأجر حصة شائعة إلخ.

(سئل) في رجل استأجر حصة شائعة من دار دعت الضرورة لإجارتها لعمارتها الضرورية لكون بعضها وقفا والبعض مملوكا لجماعة ممن له ولاية الإيجار مدة ثمان سنوات بأجرة مسماة صرفها المستأجر في عمارة الدار بالإذن ممن يعتبر إذنه، فبعد العمارة طلب أحد المؤجرين من المستأجر أن يسكنه في الدار المؤجرة بالإجارة في محل منها على حدة وبقدر سكناه يدفع له الأجرة، فأسكنه في ذلك على وجه الإجارة ولم يؤجل للإجارة مدة ولا سمى أجرة، وقد دفع المستأجر دراهم معلومة لتحسب له من الأجرة، فسكنها مدة معلومة، فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بالغا ما بلغ سواء كانت الإجارة فاسدة لعدم بيان المدة والأجرة أم صحيحة؟

(أجاب) حيث صح عقد الإجارة للأول بأن صدر ممن له ولاية ذلك كانت المنفعة له، وحيث إن المستأجر الأول لم يتبرع بالإسكان كان له على الثاني أجرة المثل مدة سكنه، ولا سيما وقد صدر منه ما يدل على وجوبها وهو طلبه السكنى بالأجرة، فهي وإن كانت فاسدة لا تحبط الأجرة بل توجب أجرة المثل كما صرح به الفقهاء متونا وشروحا والحالة هذه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل استأجر راعيا لغنمه سنة إلخ.]

(سئل) في رجل استأجر راعيا لغنمه سنة كاملة وجعل له الأجرة ثلث نتاجها فرعى له مدة ثم قبل تمام السنة بطل الرعي، فهل يستحق أجرة لرعيه المدة المذكورة أم لا؟

(أجاب) هذه الإجارة فاسدة لأن النتاج مجهول وثبت لفاسدة من أجرة المثل ما ثبت لمسمى في صحيحة، فيستحق الأجير أجرة المثل للمدة التي رعاها؛ لأنه لم يبذل منفعته مجانا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل استأجر]

بنا

ليبني له بيتين إلخ.

(سئل) في رجل استأجر

بنا

ليبني له بيتين عين له طولهما وعرضهما ومغرمهما، وعين عليه الحجارة وأجرة الفعول والشيد والمؤنة وسائر الكلف وعمل له نظير ذلك كله دراهم معلومة ودفع له حصة منها، وقد بنى له عدة أيام ولم يكمل البناء، ثم تغيرت المعاملة ونقص على الأجير نقصا ظاهرا، فهل هذه الإجارة صحيحة يجب على الأجير إتمامها ولا يلزم المستأجر إلا ما وقع العقد به؟

(أجاب) نعم يجب على

البنا

المذكور إتمام ما وقع عليه العقد

<<  <  ج: ص:  >  >>