للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد المدة، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل عنده جمل دفعه إلخ.]

(سئل) في رجل عنده جمل دفعه لآخر يكاري عليه وله ثلث الأجرة، وأينما أراد يتوجه به فتوجه به إلى بيت لحم ليبيع ما عليه من القمح فقضى الله تعالى عليه ومات حتف أنفه بأمر الله تعالى، فهل يكون الجمال ضامنا له؟

(أجاب) ما وقع من صاحب الجمل من جعل ثلث الأجرة للجمال إجارة فاسدة وهي كالصحيحة في الضمان وعدمه، فالجمل تحت يد الجمال أمانة فلا يكون ضامنا له لأن موته بقضاء الله تعالى وقدره، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل أراد أن يستأجر دارا مملوكة، إلخ.]

(سئل) في رجل أراد أن يستأجر دارا مملوكة، فهل يجوز له أن يستأجرها نحو ثلاثين سنة؟ وإذا قلتم بالجواز ومات أحد العاقدين هل تنفسخ الإجارة؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة، ثم قال: لا بموت عاقد من حيث أنه عاقد أي لا تنفسخ بموت العاقد من حيث إنه عاقد للزومها سواء كانت إجارة عين أم ذمة، انتهى. إذا علمت ذلك علمت أن الدار تؤجر في عقد واحد ثلاثين سنة فلا حاجة لتعدد العقود كما يقع لبعضهم، وعلمت أنها لا تنفسخ بموت العاقد من حيث إنه عاقد، والله تعالى أعلم.

[مطلب: زاوية وقف وعليها بناء بيوت لأربابها إلخ.]

(سئل) في زاوية موقوفة من قبل أهل الخير ولها ناظر ومتول، مبني على جهات الزاوية الأربع دور وأماكن للغير بعضه وقف وبعضه ملك، ولم يعهد الباني على سطح الزاوية المرقومة، والآن برز متولي الوقف على الزاوية ويريد الدعوى على بعض الدور المبنية فوق أسطحة الزاوية التي لم يعهد بانيها ويطلب من الساكنين بالدور حكرا للزاوية، مع أن المتصرفين تلقوا الدور عن آبائهم وبالشراء الشرعي من جماعة، ولم يعهد أن على الدور المرقومة حكرا للزاوية وأن المتولين السابقين لم يأخذوا من أصحاب الدور حكرا ولم يدعوا عليهم به لعدم ثبوته وعدم عهده، فهل إذا ادعى متولي الزاوية على أحد من أصحاب الدور وطالبه بالحكر للزاوية تسمع دعواه ويفرض له حكر، مع أنه من قديم الزمان من بعد مدة تزيد على مائتي سنة لم يعهد أن عليها حكرا وحجج أصحاب الدور لم يتعرض فيها إلى حكر، فكيف الحال؟

(أجاب) حيث مضت المدة المذكورة ولم يعهد من المتكلمين على الزاوية طلب ولا أجرة ولا دعوى دل ذلك على عدم استحقاق ذلك للزاوية، ولا سيما مع مضي المدة المديدة والسنين العديدة، ولا ينافي الوضع المذكور عليها إما لاحتمال أن واقف الزاوية وقف السفلي دون العلوي، أو أنه كان لا يملك إلا السفلي فوقفه وبقي العلوي لأهله على ما كان عليه سابقا من ملك أو وقف، سلمنا أن البناء الذي على الزاوية حادث فلا يلزم من حدوثه ثبوت أجرة أو تعد من الوضع لاحتمال استبدال العلو

<<  <  ج: ص:  >  >>