للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

\٥٠

الوقف لأجل سداد ديونهم، فهل والحالة هذه هذا الوقف صحيح لكونه حكم بصحته حاكم شرعي؟ وهل ليس لأرباب الديون إبطال الوقف أم لا؟

(أجاب) حيث حكم بالوقف على النفس حاكم يراه بعد الدعوى المعتبرة عمل به، فلا يجوز نقضه ولا بيعه ولا يجوز لأهل الديون دعوى إبطال الوقف لأن الوقف لا يباع في الدين لأنه لازم لا يجوز رده، والله تعالى أعلم.

[مطلب في مصبنة تعطل الانتفاع بها لخلوها من قدور نحاس الخ]

(سئل) في مصبنة تعطل الانتفاع بها لخلوها من قدور نحاس التي يطبخ بها الصابون، وهي وقف آجرها المتكلم عليها ثلاثين سنة لتعذر الانتفاع بها إلا بعمل قدور لها وعمارتها هذه المدة المذكورة مخالفة لشرط الواقف أنها لا تؤجر أكثر من سنة، فهل حيث كان الأمر كذلك وأجرها المتكلم عليها بأجرة المثل في ذلك الوقت يجوز مخالفة شرط الواقف، وتكون هذه الإجارة صحيحة؟.

(أجاب) نعم يجوز عند الضرورة مخالفة شرط الواقف؛ لأن الظاهر من حال الواقف أنه لا يريد إبطال وقفه. قال الرملي: وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك - أي لشرط الواقف - فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه، ولو انهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذا، ولم يمكن عمارتها إلا بإجارتها أكثر من ذلك، أجرت بقدر ما يفي بالعمارة فقط، مراعيا المصلحة للوقف لا مصلحة المستحق، فحيث وقعت إجارة المصبنة بأجرة المثل وقت عقد الإجارة ودعت الضرورة لإجارتها، جازت وصح العقد وإن خالف شرط الواقف لما علم، والله تعالى أعلم.

[مطلب في امرأة أحضرت شهودا وقالت لهم: أشهدكم أني وقفت الخ]

(سئل) في امرأة أحضرت شهودا وقالت لهم: أشهدكم أني وقفت مارسي المعروف على أخي وأولاده، فهل يصح ولمن يصرف بعدهم؟.

(أجاب) حيث شهدت البينة العادلة بما ذكر على من ذكر، صح الوقف وصرف للأخ وأولاده سواء بينهم، لا يفضل الذكر على الأنثى، ثم بعد انقراضهم يصرف للفقراء الأقرب رحما لهم، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجلين اشتركا في خشب بد وحجر الخ]

(سئل) في رجلين اشتركا في خشب بد وحجره وعملا نصبة البد في موضع موقوف وأزالا حيطان بيوته وجعلاه محلا واحدا وخرقا الحيطان بوضع الخشب، وغير ذلك من المصالح التي يحتاج إليها البد، وأحدهما من المستحقين في الوقف دون الآخر، فهل يجوز لهما ذلك؟ وإذا كان في ذلك مصلحة للوقف ورأى ذلك الناظر عليه يبقى ذلك ويلزمهما أجرة ذلك المحل وإصلاح ما أفسداه منه، وهل إذا وضع الأجنبي فيه شيئا من الأمتعة بحيث أشغل منه محلا يلزمه أجرة مثله، وان أذن له شريكه المستحق في الوقف؟.

(أجاب) لا شك في وجوب أجرة الوقف لمن لم يسمح بمنفعة حصته أجرة الغصب أقصى الأجر، وخرق الحائط في الوقف لا يجوز لأن فيه تغييرا لهيئة الوقف، ويغرم الفاعل ما نقص من قيمة الوقف وإن كان أحد المستحقين

<<  <  ج: ص:  >  >>