للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

\٥٠

فلا يحلفون ولا يصح إقرارهم بشيء، فلا يصدق الناظر في مثل هذا الوقف بمجرد دعواه، كيف وهو ينكر استحقاقهن؟ فدعواه الدفع تناقض دعواه إنكاره الاستحقاق، ويؤكد أن حقهن في الوقف باق عنده لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، فيجب عليه أن يدفع لهن ما خصهن من الوقف من استحقاقهن إلى هذا اليوم، والله تعالى أعلم.

[مطلب في واقف وقف وقفه على نفسه الخ]

(سئل) في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم شرط في وقفه شروطا نص عليها، منها أن له الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل، وحصل له الآن افتقار وفاقة واحتياج، فهل له تغيير هذا الوقف وتبديله إلى الملك، ويبيعه ويتصرف فيه؛ عملا بشرطه المذكور؟ وإن وقع فيه محاكمة والحكم بصحته لوجود الشرط لأن الحكم ينزل أيضا حتى على الشرط المذكور، ومن مقتضياته الحكم بصحة البيع لأنه مقتضى الشرط المذكور؟

(أجاب) هذا الوقف باطل عندنا من وجهين، أحدهما: الوقف على النفس؛ فإنه باطل عندنا. والثاني: شرط التغيير والتبديل؛ فإن هذا الشرط عندنا باطل لأن شرط الوقف اللزوم، فلا يصح بشرط الخيار، ووقوع المحاكمة لا يقتضي الحكم بصحة الوقف فيما ذكر، والحكم بالصحة فيما لا يقتضي الحكم بصحة الوقف فيما ذكر أيضا على أن الحكم بالصحة عند إلغائها لا يقتضي رفع الخلاف بين الأئمة الأشراف، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل تحت يده أرض وقف تميم]

(سئل) في رجل تحت يده أرض وقف تميم الداري رضي الله عنه، كان بها أشجار وفنيت ولم يبق بها شيء، ثم غرسها إنسان ومات، ثم تلقاها عنه ولده، ولهما مدة تزيد على سبعين سنة، يدعي قريب له أنها داخلة وقف لهم، فهل يعمل بهذه الدعوى؟.

(أجاب) لا يعمل بهذه الدعوى لأمور، منها اندراس الأشجار التي كانت وقفا، ومنها عدم ثبوت هذا الوقف، ومنها مضي هذه المدة من غير منازع، ومنها - وهو أقوى الحجج - أن وقف الأرض السابق يمنع اللاحق وغرس الثاني ملك له، فهو لولده من بعده، والله تعالى أعلم.

[مطلب في وقف أهلي يحتاج إلى عمارة الخ]

(سئل) في وقف أهلي يحتاج إلى عمارة، فهل تقدم عمارته أو يوزع ريعه على المستحقين، ولم يعلم له شرط واقف وإنما هو بالاستفاضة؟.

(أجاب) لا ريب أن عمارة الوقف مقدمة على استحقاق المستحقين إبقاء لعينه وحفظا لأصله وإجراء لثوابه على الدوام، كما نص على ذلك أئمة أعلام ومشايخ إسلام، والله تعالى أعلم.

[مطلب في وقف استولى على توليته جماعة الخ]

(سئل) في وقف استولى على توليته جماعة بموجب براءة سلطانية، هل يجوز لبعضهم دون بعض أن يتصرف في قبض غلته وأجرة عقاره، ويصرف ذلك بمفرده بحسب مراده بغير حضور بقية المتوليين ومعرفتهم واطلاعهم، وبغير إذن منهم؟ وهل للمتوليين المذكورين التصرف أيضا بدون معرفة الناظر على الوقف المذكور وعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>