للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

\٥٠

اطلاعه وإذنه أم لا؟.

(أجاب) لا يخفى أنه لا يجوز لواحد ممن ذكر استبداد بالتصرف من قبض غلة وأجرة وصرف، وسائر التصرفات الشرعية؛ لأن ذلك هو مقتضى النظائر، مثل الوكالة والوصية والشركة وغيرها، فليس لوكيل تعدد استقلال بالتصرف، والناظر والمتولي والقيم في الحكم سواء، وإن كان لهما فرق من وجه آخر، وفائدة تعددهم اجتماعهم على التصرف المذكور، والله يعلم المفسد من المصلح.

[مطلب في قرية بها مسجدان، أحدهما له دخل يزيد على مصالحه الخ]

(سئل) في قرية بها مسجدان، أحدهما له دخل يزيد على مصالحه، والثاني خرب يحتاج إلى عمارة، فهل يجوز الأخذ من فائض الأول وعمارة الثاني؟.

(أجاب) حيث عمر الأول على المراد وفرش كذلك، وأشغل كذلك، وإن كان له لوازم صرفت لأهلها، وفضل بعد ذلك شيء صرف لأقرب المساجد له، فإذا وجدت هذه الأمور جاز الأخذ من فائض الجامع وصرفه على المسجد المحتاج له، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل له دار وقفها على عتيقه ثم أولاده الخ]

(سئل) في رجل له دار وقفها على عتيقه ثم أولاده، وهكذا، وشرط في وقفه أنه يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه، وشرط النظر للموقوف عليه، ثم للأرشد من ذريته، فهل لحاكم الشرع أن يأذن لابن الواقف في عمارتها أو مرمتها من أجرتها وغيرها حفظا لعينها؟.

(أجاب) لا ريب أن منصب حاكم الشرع حفظ الأموال التي هو أحد الكليات الخمس التي هي منصب الحكام، وأجمع عليها جميع الملل، فإذا كان في ذلك حفظ عين الوقف الذي هو مقصود للواقف ليدوم له الأجر، كان للحاكم المذكور - بل عليه - الإذن المذكور المؤدي لحفظها، بل لو تولى ذلك أحد صلحاء الأمة فلا لوم عليه، بل له الأجر الوافر، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل بنى علية في دار موقوفة بإذن الناظر الخ]

(سئل) في رجل بنى علية في دار موقوفة بإذن الناظر، ليكون ما يصرفه على العلية دينا على الوقف، متى دفع له رجعت العلية للوقف، ثم مات الباني، ومن جملة ما ترك ماله على العلية، وعليه دين، فهل تقوم العلية لأجل الدين وتباع؟ أو ليس لأرباب الوقف إلا ما صرفه الميت على العلية؟ حتى إن الناظر على الوقف لو أراد دفع ما عليها لأرباب الدين ليستوفيه من غلات الوقف وتصير وقفا له ذلك؟ وهل تحسب عليه أجرتها من المبلغ أم كيف الحال؟.

(أجاب) لا يخفي أن العلية داخلة في أرض الوقف، فبيعها الشامل لبيع قرارها باطل إجماعا؛ لدخول حصة من الوقف في البيع المقتضي ذلك للبطلان لشموله لحصة من الوقف، وأما المال المصروف عليها بإذن الناظر فهو دين على الوقف لا يلزم الناظر دفعه من ماله، وإنما يدفع من ريع الوقف، وعندي فتوى من الأئمة الأربعة بأن هذا المال المذكور المسمى خلوا في العرف يعمل به، فحيث تبرع به الناظر ودفعه فهو الغاية في الكمال، ليس لأحد طلب غيره إلا إن كان من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>