للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقطع المعلوم وخرابها وخراب أوقافها، فتأمل أيها الواقف في الديار المقدسة كيف ترى النصارى أحكمت معابدها وكنائسها وديوراتها، وهم على باطل ليس لهم إمام إلا الشيطان، وليس لهم في بلاد الإسلام حاكم ولا قاض ولا وال ولا وزير ولا سلطان، ونحن أهل الإيمان والإسلام ومنا الوزراء العظام والحكام الكرام والموالي الأعلام، وترى مساجدنا كما ترى، ومدارسنا كما هي مشاهدة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وتذكرة لأولي الاعتبار وآيات للسائلين وحجة للمؤمنين وإنذارا للغافلين وتنبيها للفاعلين وزجرا للجاحدين يا أولي الأبصار قبل حلول ما يحصل بالديار، والله هو اللطيف الستار، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل وقف وقفا على الذكور من أولاده الخ]

(سئل) في رجل وقف وقفا على الذكور من أولاده وشرط للإناث السكنى إذا كن خاليات عن الأزواج، فواحدة من بنات الواقف خالية من الزوج ولها أخت مزوجة وزوجة أبيها الذي هو الواقف، فهل لبنت الواقف الخالية من الزوج أن تعير أختها وزوجة أبيها ما تستحقه من السكنى في الدار الموقوفة؟.

(أجاب) نعم، لبنت الواقف الخالية من الزوج أن تعير ما تستحقه من السكن لأختها المزوجة ولزوجة أبيها؛ لملكها المنفعة، ولا سيما لمثل ما ذكر من الأخت المذكورة وزوجة الواقف؛ لأنا نعلم أن الواقف لو اطلع على ذلك لأجازه ورضي به. قال في العباب: وكونه (أي المعير) مالك منفعة المعار وإن لم يملك عينه، كالمستأجر والموصى له بالمنفعة أبدا أو مدة مقدرة. انتهى. أي ومثل ذلك الموقوف عليه، وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر: فيعير مستأجر إجارة صحيحة كما يعلم مما يأتي، وموصى له بالمنفعة مدة حياته، على تناقض فيه، وموقوفا عليه، على ما مر إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه بلا إذن الناظر، إن كان غيره. انتهى، والله تعالى أعلم.

[مطلب عن رجل تلقى كرما عن آبائه، وآباؤه الخ]

(سئل) عن رجل تلقى كرما عن آبائه، وآباؤه عن أجداده، وتصرف فيه وباعه من آخر والآخر من آخر أيضا، وتكررت الباعة له ووضع اليد عليه من المذكورين مدة تنوف على مائة سنة من غير منازع ولا معارض، والآن برز رجل يدعي أن بيده كتابا فيه عقارات موقوفة وأن الكرم من جملة العقارات الموقوفة، والحال أنه لم يعهد أن الواقف ولا ذريته تصرفوا في الكرم المذكور، ولا سبق لهم ذكر تصرف، والمدعي ومن قبله من آبائه وأجداده مشاهدون لتصرف واضعي اليد المدة المذكورة وهم يتصرفون فيه بطريق الملك والحيازة، ويدفعون ما على أرضه من الخراج لجهة المتكلم على وقفها والمدعي يدعي وقف الكرم، ويكلف واضع اليد إلى سبب وضع يده والبرهان على ذلك، فهل يجاب لذلك وهل يكلف الناس إلى إثبات ما بأيديهم؟ وهل قال به أحد من العلماء؟ وهل مدعي الوقف يكلف إلى بينة عادلة

<<  <  ج: ص:  >  >>