للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطالب بشيء، وفي كرم الله تعالى ما يفي عنه، وأما الشهادة فلا تسقط الحقوق عنه؛ لأن غايتها الموت على الإيمان، وإن خلف ما يفي وجب على الورثة قضاء دينه من التركة وإلا فلا يجب عليه شيء، والله أعلم.

[مطلب: امرأة ماتت عن زوج ولم يعلم لها وارث غيره ثم برز رجل يدعي النسب لها ... إلخ]

(سئل) في امرأة ماتت عن زوج ولم يعلم لها وارث غيره، ثم مات الزوج فوضع ابن أخيه يده على التركة، ثم برز رجل يدعي أنه قريب لها، فهل يعمل بمجرد قوله؟

(أجاب) لا يعمل بمجرد قول المدعي للنسب، بل لا بد من شهود عدول يشهدون، وأن الميتة فلانة بنت فلان ابن فلان إلى الجد الجامع، وأن هذا الرجل فلان ابن فلان إلى الجد الجامع لهما يستحق النصف، والنصف الثاني لابن الأخ الوارث لعمه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجل زوج ابنه بنت آخر ودفع المهر ثم ماتت البنت ... إلخ]

(سئل) في رجل زوج ابنه ببنت آخر ودفع له المهر، ثم ماتت البنت قبل الدخول بها، فهل لأبيه أن يطالب بالنصف للمهر الذي استولى عليه الأب الموروث للابن؟

(أجاب) نعم له المطالبة به ويجب على من هو تحت يده تسليمه لوارثه الذي هو الأب؛ لأن الزوج يرث من الزوجة النصف بالزوجية فيرثه منه وارث الأب وحده إن لم يكن غيره، وإلا كان بحسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

[مطلب: في رجل مات وخلف أربع نسوة إحداهن تأخذ المهر والميراث والباقي بالخلاف إلخ]

(سئل) عن رجل مات وخلف أربع نسوة فأخذت إحداهن المهر والإرث، والثانية الإرث دون المهر، والثالثة المهر دون الإرث، والرابعة لا مهر ولا إرث.

(أجاب) هذا رقيق زوجه مولاه أمتين، ثم عتق إحداهما ثم عتق العبد فتزوج حرة مؤمنة وحرة ذمية، فإذا مات العبد العتيق وهو مؤمن فالحرة المؤمنة ترثه وتأخذ المهر، والحرة الذمية لها المهر دون الإرث، والعتيقة المسلمة لها الإرث دون المهر، والرقيقة لا إرث ولا مهر، والله أعلم.

[مطلب: رجل اشترى من آخر بناء ومات مفلسا يقدم على أصحاب الدين أو لا؟]

(سئل) في رجل اشترى من آخر بنا ثم مات المشتري مفلسا، وعين البن باقية لم يتصرف فيه، فهل يقدم به فيأخذه قهرا على الغرماء وليس للغرماء معارضته؟

(أجاب) نعم يقدم كما نص عليه أئمتنا وغيرهم متونا وشروحا، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وما - أي ومبيع - مات مشتريه مفلسا - أي يبدأ به - فيقدم على الغرماء لتعلق فسخ البائع به، والله أعلم.

[مطلب: رجل باع ابنته بيتا مملوكا له .. إلخ]

(سئل) في رجل باع ابنته بيتا مملوكا له ثم مات عنها فقط، وخلف بقية الدار وغرسا من زيتون ورمان وغيرهما، وكان يزرع في بلده أرضا من أرض بيت المال استولى عليها زراع غيره، فهل يجوز لهم أن يعارضوا البنت فيما خلفه أبوها من الدار والغرس؟.

(أجاب) جميع ما خلفه الرجل من الدار والزيتون والرمان وغيرهما يكون إرثا لابنته فرضا وردا، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارضها في ذلك، بل لو أنكر ذلك إنسان كفر؛ لأنه خلاف نص القرآن ومعلوم من الدين بالضرورة وإنكاره كفر، وأما الأرض فلمن

<<  <  ج: ص:  >  >>