للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زرعها لأنها لا تملك، وأما الغرس والبناء فمملوكان للباني فيورثان عنه، كل ذلك لا خلاف فيه، والله أعلم.

[مطلب: امرأة ماتت وعليها دين.]

(سئل) في امرأة ماتت وعليها دين ولها مؤن تجهيز من كفن وغسل وحفر وغير ذلك، فهل يقدم ذلك على الإرث؟.

(أجاب) نعم، الدين ومؤن التجهيز مقدمان على الإرث إجماعا؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وقدمت الوصية في الآية اهتماما بشأنها، والله أعلم.

[مطلب: رجل مات عن بنتين وزوجة وأخ لأم، وترك ما يورث عنه إلخ]

(سئل) عن رجل مات عن بنتين وزوجة وأخ لأم وترك ما يورث عنه، فهل للأخ للأم من ميراثه شيء؟

(أجاب) للزوجة مما ترك الثمن ثلاثة قراريط والباقي وهو أحد وعشرون قيراطا للبنتين فرضا وردا، كل واحدة لها عشرة قراريط ونصف، ولا شيء للأخ للأم اتفاقا، والله أعلم.

[مطلب: رجل مات وعليه دين وله أخ وبنات]

(سئل) عن رجل مات وعليه دين وله أخ وبنات، فهل يجب على الأخ وفاء الدين من ماله أو من مهر البنات ويفي عن أخيه؟

(أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطالب الأخ بشيء من ماله أو من المهر، حيث لم يخلف الميت وفاء، فإن خلف تركة تعلق الغرماء بتركته فقط دون الأخ والبنات، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} أي عطية من الله تعالى، فليس لأحد أن يمنع عطية الله، والله أعلم.

[مطلب: امرأة ماتت عن عمتها وابن أختها فلمن الميراث؟ إلخ.]

(سئل) في امرأة ماتت وتركت عمتها أخت أبيها وابن أختها، فهل الإرث بينهما أو لأحدهما وحده أو كيف الحال؟

(أجاب) العمة تنزل منزلة الأب وابن الأخت منزلة الأخت، وعلى كل حال الأب يحجب الأخت مطلقا، أي سواء كانت لأب أم لأم أم شقيقة، فالميراث جميعه للعمة ولا شيء منه لابن الأخت كيف كان، والله أعلم.

[مطلب: امرأة مرضت مرض الموت وأحضرت شهودا أنها لا حق لها قبل زوجها]

(سئل) في امرأة مرضت مرض الموت فأحضرت شهودا وأشهدت على نفسها أنها لا حق لها قبل زوجها يعدل الميزان أو يميله، فهل يصح منها هذا الإشهاد ولها مع أختها غنمات أقر بها أبوهما لهما، ولها زوج وأخت شقيقة وبنت فكيف تقسم تركتها؟ ولها أولاد عم، فهل لهم دخل في ذلك؟

(أجاب) إقرار المريض في مرض الموت صحيح معمول به، فليس للورثة معارضة الزوج بوجه، ثم الغنمات وما خلفته المرأة للبنت منه النصف وللزوج منه الربع وللأخت الشقيقة الربع الثاني عصوبة مع الغير؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات ولا دخل لأولاد العم لحجبهم بمن ذكر، والله أعلم.

[مطلب: رجل عقد على بكر بمهر معلوم ومات عنها قبل الدخول .. إلخ]

(سئل) في رجل عقد على بكر بمهر معلوم معجل ومؤجل ومات عنها قبل الدخول بها، فهل تستحق من إرثه جميع المهر المسمى أم نصفه أم كيف الحال؟

(أجاب) نعم، لها جميع المهر المسمى لأن بالموت يتقرر جميعه وترث منه إرث زوجة وهو الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان، ويشركها فيه غيرها من الزوجات إن كان، والله أعلم.

[مطلب: في ثلاثة إخوة اثنين شقيقين والآخر لأب]

(سئل) في ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>