للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرب منه حتى لو كان ابن الأخ الشقيق مع الأخ للأب فالحق أيضا للأخ للأب ولا شيء لابن الأخ الشقيق إجماعا، فطلب ابن الأخ الميراث مع وجود عمه سواء كان شقيقا أم لا خروج عن الملة المحمدية، فليتق الله والله أعلم.

[مطلب: في بنت ماتت عن عمتها أخت أبيها الشقيقة وعن بنت عمتها]

(سئل) عن بنت ماتت عن عمتها أخت أبيها الشقيقة له وعن بنت عمتها، فلمن يكون ميراثها؟

(أجاب) لا ريب أن العمة تنزل منزلة الأب وبنت العمة تنزل منزلة العمة التي هي أخت لأب البنت، ولا ريب أن الأب مقدم فالعمة مقدمة على بنت العمة لأنها أقرب إلى الوارث وهو الأب وإلى الميت وهي بنت الأخ، فالعمة مقدمة على المذهبين مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة، والله أعلم.

[مطلب: رجل ادعى على وصي قاصر ووكيل بالغ أنه يرث من مورثهما فأصلح المدعي على شيء معلوم إلخ]

(سئل) في رجل ادعى على وصي ووكيل أنه يرث من مورثهما؛ لكون الإرث غير منحصر فيهما وهدد المدعى عليه بحاكم السياسة وتغريم المال، فأصلحه على مال معلوم فخشي أن يكون غير وارث فسلمه لواسطة كان بينهما وضمنه إياه إن لم يكن وارثا، فهل إذا ظهر أنه غير وارث للوصي الرجوع على الواسطة الضامن للعهدة المستلم للمال أم لا؟

(أجاب) حيث ثبت أن المدعي غير وارث للميت الذي عليه وصي على وارثه القاصر ووكيل عن الكامل ودفع المال للواسطة كان له الرجوع على القابض المستلم الضامن وعلى المدعي أيضا، فهو بالخيار في دعواه عليهما أو على أحدهما، والله أعلم.

[مطلب: في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأخت لأم فكيف تقسم التركة إلخ]

(سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأخت لأم فكيف تقسم تركتها؟

(أجاب) للزوج الربع وللبنت الثلاثة أرباع فرضا وردا ولا حق للزوج في المردود، وأما الأخت للأم فلا شيء لها؛ لأنها محجوبة بالبنت والله أعلم.

[مطلب: في اتفاق الشافعية والحنفية في رجل له ابن وأخ وأولاد عم وأقارب إلخ]

(سئل) في رجل له ابن أخ وأولاد عم وأقارب، فقال لرجل أجنبي عنه على عادة من لا خلاق لهم أنت حبيبي وكسيبي ووارثي، ثم بعد مدة مات فمن الوارث له شرعا؟.

(أجاب) الوارث لهذا الرجل القائل ما ذكر هو ابن أخيه بإجماع المسلمين الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، لا يقول بخلاف ما ذكر أحد، فالطالب للميراث بالقول المذكور مبطل في قوله لا يعمل به شرعا، فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينصر ابن الأخ المذكور وينفذ له حقه من الميراث الذي أعطاه الله ورسوله له، فيكون قد انتصر لأمر الله تعالى، ومن انتصر لأمر الله تعالى نصره الله وأعزه، ويرد ذلك المبطل عن إبطاله؛ لأن هذا القول لا يقول به إلا الشيطان الرجيم، فالحمد لله الإسلام شاع وذاع وملأ الأسماع، فكل من خالفه فله الضياع والمأوى له جهنم بالإجماع، والقول بحرمان الوارث وإعطاء غيره قسمة شيطانية ليست ربانية باطلة مردودة على فاعلها ملعون الآمر بها والعامل والقاسم والراضي والمفتي بها أولئك هم

<<  <  ج: ص:  >  >>