للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاسرون الذين يرثون جهنم هم فيها يتقاسمون ومن الجنة يحرمون وعلى ربهم يتقولون، وعلى نبيهم يكذبون، فنعوذ بالله من هؤلاء ومما يفعلون، ونبرأ إلى الله تعالى مما يعتقدون، ونعتذر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مما يغيرون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في امرأة ماتت عن بنت وزوج وأم وأب وكان الأب استولى على مهرها إلخ]

(سئل) في امرأة ماتت عن بنت وزوج وأم وأب، وكان الأب استولى على صداقها وقدره ثلاثمائة قرش، فهل يجب على الأب أن يعطي كل واحد من الورثة حقه من المهر وكيف يقسم إرثها؟

(أجاب) نعم يجب على الأب أن يدفع لكل واحد من الورثة حقه من الميراث، فيجمع المهر وجميع ما خلفته غير المهر فيقسم ذلك على ثلاثة عشر سهما منها للبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم اثنان أيضا، والله أعلم.

[مطلب: في رجل أشهد في حال صحته أنه ليس له وارث إلا فلان وهو أجنبي عنه ثم مات إلخ]

(سئل) في رجل أشهد على نفسه في حال صحته أنه ليس له وارث إلا فلان وهو أجنبي عنه، وكان القائل بلا ولد، والآن جاء له ولد ثم مات الولد بعد موت والده عن ورثة معلومين، فهل ما ذكره الرجل من الإشهاد معمول به؟

(أجاب) ما ذكره الرجل من قوله لا وارث لي إلا فلان باطل لا يعمل به شرعا؛ لأن فيه إبطالا لقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وفيه إثبات للشيء قبل وجوده فلا يعمل به بوجه من الوجوه، فجميع ما تركه لولده ومن كان معه وارثا إن كان كأمه ثم يتلقاه عن الولد الوارث للولد والأجنبي بريء منه، والله أعلم.

[مطلب: في رجل مات عن أولاد وكان واحد انعزل عن أبيه وحصل مالا إلخ]

(سئل) في رجل مات عن أولاد وكان واحد منهم وهو أكبرهم انعزل عن أبيه وحصل مالا هل يدخل في تركة الأب؟

(أجاب) جميع ما حصل الولد المنعزل عن أبيه له خاصة والله أعلم.

[مطلب: في رجل عامي صدر منه لفظ كناية طلاق في حال غضبه فأفتاه من هو عمدة بالإفتاء بعدم الوقوع إلخ]

(سئل) في رجل عامي صدر منه لفظ كناية طلاق في حال حدته وغضبه، فاستفتى من هو العمدة في الفتيا فأفتاه بعدم الوقوع لأنه كناية ولا يقع بها إلا بنية الإيقاع، فعرضت على نائب الشرع الحنفي فردها على زوجها بموجب الفتوى وحكم بعدم وقوع الطلاق، ثم ماتت عن زوجها المذكور وولدها منه وبنت منه، فهل للولد أن يمنع والده من إرثه منها متعللا بما ذكر، مع أن الزوج له معاشرها نحو ثمانين سنة؟

(أجاب) هذا الولد المعارض لوالده فيما ذكر يلوح عليه علامة العقوق لمنعه حق والده المنصوص عليه في الكتاب بقوله جل جلاله وعظم سلطانه: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} فهذا الذي يستحق من ميراثها الربع بالنص الذي لا يسوغ إنكاره إلا لمن سد الدين وعبد الشيطان الرجيم وخالف النص القطعي القويم أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فاتق الله ولا تكن من الغافلين فتلحق بالأخسرين أعمالا الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>