للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفعل عنه أوصى بها أم لا، حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول، بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إذا خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ووجه عليه كثير من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. انتهى. فيلزم أهل الميت دفع ما اقترضوه ويحرم عليهم تأخيره فإن ماتوا وهو عليهم حبست أرواحهم وأما نفس الميت فتحبس عن مقامها بدينه الذي لزم ذمته لا عن هذا والله أعلم.

[كتاب الوديعة]

[مطلب: في رجل دفع لآخر أمانة وقال اربطها تحت إبطك فنقلها إلى عدل وادعى ضياعها إلخ]

(سئل) في رجل دفع لآخر أمانة وقال: اربطها تحت إبطك ثم إنه خرجت عليه قطاع الطريق فنقلها إلى عدل وادعى أنها ضاعت، فهل يكون ضامنا؟

(أجاب) قال في المنهج وقد تضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة أو دار لأخرى دونها حرزا. انتهى. فمعلوم أن العدل دون تحت الإبط في الحرز فيكون الوديع ضامنا للوديعة لأنه عرضها للضياع والله أعلم.

[مطلب: في امرأة اسمها غزية تدعي أنها دفعت أمانة لعلية وهي تنكر إلخ]

(سئل) في امرأة اسمها غزية تدعي أنها دفعت أمانة لعلية وهي تنكر وصاحبة الأمانة تطلبها من أبي علية، فهل يطالب بها؟

(أجاب) لا طلب لصاحب الأمانة على أبي علية إذا لم يتسلم منها شيئا وإنما الطلب على ابنته حتى تبين وجها شرعيا تسلم منه والله أعلم.

[مطلب: في بنت قاصرة مات زوجها بمكة المشرفة ولها صداق عليه حملها بعض الناس إلخ]

(سئل) في بنت قاصر مات زوجها بمكة المشرفة وحملها بعض الناس إلى بيت المقدس، ولها على زوجها الميت مهر يريد المتكلم على تركته جعل حملها بدل صداقها، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) ليس للمتكلم معارضة الزوجة فيما لها من المهر وغيره إذ لا أجرة عليها لا للزوج ولا لغيره لعدم وقوع صحة عقد الإجارة معها لأن الشارع ألغى عبارتها والحامل لها متبرع والله أعلم.

[مطلب: في رجل دفع لآخر صوفا لينسجه له فأرسل أخاه وقال ادفعه له فامتنع ثم ضاع إلخ]

(سئل) في رجل دفع لآخر صوفا لينسجه له فأرسل أخاه وقال له: ادفع ذلك فامتنع ثم ضاع، فهل يكون ضامنا له؟

(أجاب) نعم يكون ضامنا لذلك، لما صرح به في الروض في باب الوديعة فقال: وإن قال: اعط وكيلي وتمكن من إعطائها له، ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه الوكيل بها والله أعلم.

[مطلب: في رجل أودع مع آخر حمارة ومعه حمارة أخرى فمرضت بحملها فحمله على الحمارة الوديعة]

(سئل) في رجل أودع مع آخر حمارة ومعه أخرى فعيت بحملها فحمله على الحمارة الوديعة فوق حملها فماتت بزيادة الحمل، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) نعم يضمن الوديع الحمل للحمارة لأمرين: لتعديه بذلك ولزيادة الحمل عليها فوق طاقتها والله أعلم.

(سئل) في امرأة كاملة دفعت أربعة سحول لصبي لفطمها معه وأخذت منه أربعة سحول غيرها لذلك فأكل الذئب الأربعة التي مع الصبي، فهل يكون ضامنا لها والحال أنها أخذت الأربعة بدل الذي أكله الذئب، فهل يجب عليها ردها لوليه؟

(أجاب) ما تلف تحت يد الصبي

<<  <  ج: ص:  >  >>