للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل منهم بأمانة وضعها عند رجل في قرية أخرى، وللواضع عبد توجه للحاكم وأخبره بها، فأرسل طلبها من الوديع فأنكر فقال العبد للحاكم: أرسلني، أنا أعرف موضعها، فأرسله مع جماعته ودلهم عليها فأخذها، فهل يكون الوديع ضامنا لها أم لا؟

(أجاب) حيث تسلمها جماعة الحاكم العام الولاية وأخذوا الوديعة بأنفسهم من غير تسليم من الوديع للوديعة فلا ضمان، فإن سلمها الوديع بنفسه ولو بإكراه الحاكم كان ضامنا لها كما صرح بذلك متن المنهاج وشرحه لابن حجر كغيرهما من المتون والشروح، والله أعلم.

[مطلب: رجل أودع آخر دراهم وغيرها فأخذها ودفنها في داره إلخ.]

(سئل) في رجل أودع آخر دراهم ومصاغا والحال أن الزمن زمن خوف فأخذها ودفنها في بيته، ثم إنه أخذ ينقل أسبابه إلى بلد أخرى خوفا من النهب، وترك الوديعة في محلها وهو متمكن من أخذها وسافر إلى بلد أخرى ولم يأخذها معه، والحال أنه يمكن أن يأخذها من غير أن يظفر به العدو، فهل تلزمه؟

(أجاب) عبارة ابن حجر مع متن المنهاج: فإن دفنها ولو في حرز وسافر ضمن؛ لأنه عرضها للضياع. انتهى. فافهم قوله: "ولو في حرز" أنه لو دفنها في غير حرز كما في صورة السؤال أنه يضمن بالطريق الأولى؛ لأن وقوع الخوف في البلد يصيرها غير حرز حتى لو أعلم بها في هذه الحالة أمينا يراقبها ضمن، قال الخطيب: وخرج بقولي حرز مثلها ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره، والله أعلم.

[مطلب: رجل دفع لآخر سبعة من الذهب ليوصلها إلى رجل آخر والرجل ينكر إلخ.]

(سئل) في رجل يقال له داود دفع لرجل سبعة من الذهب ليوصلها إلى خليل فادعى خليل أنه لم يصله إلا اثنان منها، وداود معترف بوصولها من يد مرسوله تماما، وخليل ينكر ذلك، فهل لخليل أن يطالب الرجل بالخمسة أو يرجع على داود؟

(أجاب) حيث إن داود المرسل معترف بأن مرسوله أوصلها لخليل بلا ريب ليس لخليل طلب على الرجل، وإنما دعواه وطلبه على داود؛ لأن الأصل بقاء حقه في ذمته، وإن فرض أن خليلا لم يأخذ من الرجل الخمسة الباقية كما يزعم فيكون داود ظالما لخليل باعترافه وصول الخمسة من الرجل وهو ينكر فيحتاج داود إلى إثباتها وإلا فيلزمه دفعها. اهـ. والله أعلم.

[مطلب: رجل أودع آخر حمارا أمانة ودفع له علفه فأهمله فضاع إلخ.]

(سئل) في رجل أودع عند آخر حمارا أمانة فدفع له علفه وما يحتاج إليه، فأهمله وخرج من داره، فجاء رجل إلى الخارج فأخذه ويدعي أنه له على مالكه خمسة قروش، فمسك الوديع المودع وطلب منه الحمار فتعهد له به وبرده وبرد الأجرة التي مضت عند الآخذ فلم يرد، فهل يلزمه ما تعهد به من الحمار ومن الأجرة أم كيف الحال؟

(أجاب) نعم يلزم الضامن رد الحمار إن بقي، وقيمته إن تلف، وكذلك الأجرة حيث كانت معلومة لهما لتعهده بذلك، وفيه وجه آخر: يلزمه الحمار والأجرة أيضا وذلك لتقصيره بعدم حفظ الحمار وإرساله إلى الخارج، وأيضا للمالك أن يطالب الآخذ بذلك فهو مخير بين أن

<<  <  ج: ص:  >  >>