للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغرم الوديع أو يغرم الآخذ للحمار، وإذا غرم الوديع رجع بغرمه على الآخذ للحمار، والله أعلم.

[مطلب: رجل أودع آخر دراهم وغير ذلك فعدا عدو على البلد من جيش.]

(سئل) في رجل أودع عند آخر دراهم وأمتعة وغير ذلك، ثم بعد ذلك صار على البلد سعره من عدو على أهلها وهجم على أهل البلدة جيش كبير، فخاف من عنده الوديعة عليها فدفنها في موضع عريشه، وسافر منها وتركها، ثم طلبت منه الوديعة فجاء في طلبها إلى محل دفنها فيه فلم يجدها، فهل تلزمه الوديعة لكونه عرضها للتلف وكان يمكنه أخذها لكونها دراهم خفيفة أو كيف الحال؟

(أجاب) حيث كان تمكن الوديع من أخذها وكان يأمن عليها من الجيش ودفنها كان ضامنا لها؛ لأنه عرضها للضياع وإلا بأن تعين الدفن طريقا لسلامتها، فلا يكون ضامنا لها، والله أعلم.

[مطلب: في رجل دفع لمكاري فردة قطن ليوصلها لأبيه من نابلس إلى القدس فضاعت.]

(سئل) في رجل دفع لمكاري فردة قطن ليوصلها لأبيه من نابلس إلى بيت المقدس فأخذها ونام بها في شارع غير مأمون وادعى أنها سرقت، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) حيث كان الشارع مخوفا ونام الرجل عنها حتى سرقت يكون ضامنا؛ لأنه مضيع لها بتقصيره، والله أعلم.

[مطلب: في امرأة عندها أمانة لأخرى فحصل خوف في البلد، فتسارع الناس لأخذ أمانتهم فجاء ولد صاحبة الأمانة وطلبها من المرأة فقالت: أخذتها أمك ثم نهبت بعد ذاك.]

(سئل) في امرأة عندها أمانة لأخرى فحصل على البلد خوف، فتسارع الناس لأخذ أماناتهم، ولامرأة أمانة جاء ولدها طلبها بعد ذهاب الخوف فقالت المرأة: دفعتها لأمك ظنا أن أمه أخذتها والحال أنها لم تأخذها، ثم نهب البيت ونهبت معه، بل نهبت البلد أيضا، فهل تصدق في دعوى نهبها؟

(أجاب) لا شك أن المرأة المودعة تصدق في دعوى التلف فليس عليها إلا يمين فقط أنها تلفت لما علم، والله أعلم.

[كتاب قسم الفيء والغنيمة]

(سئل) ما حد الفيء وما حد الغنيمة وكيف يقسمان؟

(أجاب) اعلم أن الفيء من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع إلينا من الكفار والغنيمة، فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم بمعنى الريح، والمشهور تغايرهما، وقيل كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين، وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس، فاعلم أن كلا من الفيء والغنيمة ما يحصل من الكفار، ولكن الغنيمة تختص بالحربي وبأنها تحصل بإيجاف الخيل والركاب؛ أي إسراع الخيل والركاب، فيدخل فيها ما حصل بسرقة من دراهم أو التقاط وكذا ما انهزموا عنه عند التقاء الصفين، ولو قبل شهر السلاح، أو أهداه الكافر لنا والحرب قائمة بخلاف المتروك بسبب حصولنا في دارهم وضرب عسكرنا فيهم، فيقدم منها؛ أي: الغنيمة السلب لمن ركب غررا منا بإزالة منعة حربي في الحرب وهو ما معه من ثياب كخف وطيلسان وران - وهو خف بلا قدم - ومن سوار وطوق ومنطقة وخاتم ونفقة

<<  <  ج: ص:  >  >>