للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجنيبة تقاد معه ولو بين يديه، وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة مشدودة على الفرس ثم تخرج منه المؤن والباقي يخمس يخرج منه خمس يضم لخمس الفيء، ومصرفها واحد والأربعة أخماس الباقية عقارها ومنقولها للغانمين، وهم من حضر القتال ولو في أثنائه أو كان ممن لا يسهم له بنيته أي القتال وإن لم يقاتل أو حضر لا بنية وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف، والفيء لا يختص بالحربي وإن اختص بالكافر ما حصل من كافر بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه، وتركة مرتد وكافر معصوم لا وراث له فيخمس، فخمس منه مع خمس الغنيمة لخمسة أحدها لمصالحنا دون مصالحهم كثفور وقضاة وعلماء بعلوم تتعلق بمصالحنا كتفسير وقراءة وفقه وجوبا الأهم فالأهم وهذا بنظر الإمام، والثاني لبني هاشم وبني المطلب ولو أغنياء، ويفضل الذكر كالإرث، والثالث ليتامى الفقراء وهو صغير لا أب له، والرابع للمساكين الصادقين بالفقراء، والخامس لابن السبيل أي الطريق الفقير منا ذكورا كانوا أو إناثا، ويعم الإمام أو نائبه الأصناف الأربعة الأخيرة بالإعطاء للضرورة وجوبا والأخماس الأربعة للمرتزقة وهم المرصدون للجهاد وبتعيين الإمام لهم لعمل الأولين به، والله أعلم.

[كتاب قسم الزكاة]

[مطلب: في رجل فقير من أهل قرية هل يجوز دفع زكاتهم له أو لا إلخ.]

(سئل) عن رجل فقير مقل من أهل قرية عليهم زكاة فطر وغيرها، فهل يجوز الدفع له؟ وإذا امتنعوا من الدفع يأثمون بذلك؟

(أجاب) نعم يجوز، بل يجب على أهل القرية أن يدفعوا جميع زكاة مالهم وفطرتهم لفقراء بلدهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" لأن المقصد المساواة، ولأن فقراء البلد أشد تطلعا لما بأيدي أغنياء بلدهم فيجب عليهم أن يواسوهم بمالهم، ولهذا قالوا: لا يجوز نقل الزكاة من بلد لأخرى إلا إذا لم يوجد بها فقراء أو وجد وفضل عنهم شيء، والفقير هنا الشامل للمسكين هو من لا دخل له يكفيه العمر الغالب فتدفع له زكاة الفطر والمال من الإبل والبقر والغنم والزرع والثمار والنقدين الذهب والفضة، فإن امتنعوا حرم عليهم ووجب على السلطان قتالهم وأخذها منهم قهرا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجل غني يصلي بأهل بلدهم وهم يدفعون له زكاة فطرتهم له وموجود فقراء بها فما الحكم؟]

(سئل) في رجل يصلي بأهل قرية وهو غني له مال يدفعون له زكاة فطرتهم وغيرها مع وجود فقرائها غيره، فهل تسقط عنهم الفطرة والزكاة، وهل يجوز له أخذها؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن هذا السؤال تولى الله جل جلاله جوابه، فقال جل من قائل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}

<<  <  ج: ص:  >  >>