للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين تدفع لهم، ولا يجوز دفعها لأقل من ثلاثة من كل صنف من هؤلاء ولا يجوز نقلها مع وجود الفقراء في المحل، فهذا الرجل الآخذ للزكاة وهو غني لا يجوز له أخذها وهو آثم بأخذها ولا يسقط الواجب عن أهل القرية من الفطرة والزكاة بالدفع له ولأمثاله، بل عليهم الدفع لفقراء ومساكين بلدهم ولغيرهم مما ذكر في الآية إن وجد لقوله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" فإن فضل عنهم شيء بعد أغنيائهم أو لم يوجدوا صرف لأقرب بلد تليهم والله أعلم.

[كتاب النكاح]

[مطلب: في امرأة في العدة تكلم رجل مع أبيها ودفع قدرا من الدراهم تسمى مسكة فما الحكم؟]

(سئل) في امرأة في العدة تكلم رجل مع أبيها في زواجها ودفع حصة من الدراهم تسمى مسكة، فهل ما وقع يكون نكاحا؟

(أجاب) ما ذكر ليس نكاحا حتى لو وقع عقد في العدة فهو باطل؛ لأن شرط النكاح الخلو عن عدة، والتصريح بالخطبة للمعتدة حرام ويجوز التعريض لها فيها والتصريح ما يقطع يد الرغبة في النكاح والتعريض بخلافه والله أعلم.

[مطلب: في قاصر عقد عليها أخوها القاصر فهل العقد صحيح أو لا؟]

(سئل) عن قاصرة عقد عليها أخوها القاصر فهل العقد صحيح؟ وإذا قلتم لا فهل يفرق بينهما ولا تحل له إلا بعقد جديد؟

(أجاب) نعم العقد الواقع من الأخ القاصر على أخته القاصرة باطل من وجهين أحدهما: كونه قاصرا، والثاني: كون أخته كذلك، فيجب أن يفرق بينهما ولا تحل له إلا بعقد جديد بعد انقضاء عدتها؛ لأن وطئه إن كان فهو شبهة يجب لها به المهر، والله أعلم.

[مطلب: في امرأة لها عصبة يريدون زواجها قهرا ويأخذون مهرها فما الحكم؟]

(سئل) في امرأة لها عصبة يريدون زواجها قهرا ويأخذون مهرها قهرا، ومات أبوها عنها وعن العصبة المذكورين فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) ليس للعاصب غير الأب والجد زواج موليته قهرا، بل لا تزوج إلا بصريح الإذن، وإذا زوجت بالإذن فلها جميع المهر لا يجز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارضها فيه بوجه، وأما الميراث من أبيها فلها منه النصف والنصف الباقي لأقرب العصبات من أبيها، والله أعلم.

[مطلب: في رجل زوج ابنته لآخر بمهر معلوم والآخر زوج ابنته لذاك الرجل بقدر معلوم وماتت فما الحكم؟]

(سئل) عن رجل زوج ابنته لآخر بأربعمائة وستين قرشا فزوج الآخر ابنته له بأربعمائة، ثم ماتت الأخيرة عن زوجها وأمها وأبيها قبل الدخول ولم يقبض من المهر شيء، فما الحكم؟

(أجاب) للزوجة الحية مهرها وهو الأربعمائة والستون، وأما الزوجة الميتة فمهرها تركة، للزوج منه النصف يسقط عنه، وهو مائتان، وللأم ثلث الباقي وهو سبعة وستون إلا ثلثا وللأب الباقي وهو مائة وثلاث وثلاثون وثلث، والله أعلم.

[مطلب: في رجل تزوج من آخر بنته القاصرة، ثم جاءه أبوها وقال له: إن عقدها غير صحيح لكوني زوجتها من غيرك قبلك، إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج من آخر بنته القاصرة، ثم جاء له أبوها، وقال: إن عقدك هذا غير صحيح لكوني زوجتها من غيرك قبلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>