للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولاد الذكور والإناث وهل يجوز أن ينام اثنان عاريان في فراش؟

(أجاب) قال في العباب: يحرم تضاجع رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن كان كل واحد في مكان من الفراش، ويجب التفريق بين ولد عمره عشر سنين وبين أبويه وإخوته في المضاجع. انتهى. فأولى إذا كانا أجنبيين، والله أعلم.

[مطلب: تسن المصافحة عند التلاقي إلخ.]

(سئل) هل تسن المصافحة عند التلاقي، وهل تسن عند الخروج من الصلاة؟

(أجاب) يسن تصافح المتلاقيين رجلين أو امرأتين إلا من به نحو جذام فتكره كمعانقة أجنبي وتقبيله، فإن قدم من سفر ندبا كتقبيل طفل شفقة ولو أجنبيا، وأما عند الخروج من الصلاة فلا تسن، بل هو بدعة، وقد يقال إن لم يكن لاقاه إلا بعد السلام منها وصافحه من حيث الملاقاة فتسن وإلا فلا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: الزوج إذا كان غير موسر حال العقد فالعقد باطل إلخ.]

(سئل) في رجل زوج بنته القاصرة لآخر غير موسر بحال صداقها، فهل هذا الزواج صحيح؟ وإذا قلتم بعدم الصحة فهل للرجل أن يتزوج بأمها بعد موت أبيها؟

(أجاب) حيث لم يكن للزوج مال ولا عقار ولا حيوان يحصل منه المهر فالعقد باطل؛ لأن شرط يسار الزوج شرط للصحة هكذا صرح به الأصحاب؛ لأن تصرف الأب الولي المجبر تصرفا بالمصلحة ولا مصلحة للقاصرة في زواجها لرجل معسر بصداقها الحال لها. وقال في المنهج: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا، انتهى. فإن لم يكن الزوج دخل بالبنت ومات زوج أمها وانقضت عدتها جاز له نكاح أمها على ما ذكر لما مر، وينبغي البحث عن بقية المعتبرات، والله أعلم.

[مطلب: إذا بشر ببنت وقال له آخر زوجنيها لابني، فقال: زوجته إياها إلخ.]

(سئل) في رجل بشر ببنت فقال له آخر: زوجنيها لابني فقال: زوجتك إياها لولدك، فقال: قبلت نكاحها بمهر معلوم لمثلها، والآن البنت قابلة للزواج فهل يجب على أبيها تسليمها لزوجها إذا دفع مهرها؟

(أجاب) حيث سلم المهر وكانت الزوجة مطيقة للوطء وطلبها الزوج وجب عليها وعلى أبيها التسليم، والله أعلم.

[مطلب: رجل خطب بنت رجل فقال: لا أزوجها لك إلا إن زوجتني بنتك إلخ.]

(سئل) في رجل خطب من آخر بنته فقال: لا أزوجها منك إلا أن تزوجني بنتك وبنت نزيلك لولدي فرضي معه على ذلك، فتزوج بنته بمائتين وعشرين قرشا عدديا مهرا لها، وزوج الآخر بنته القاصرة وبنت نزيله بإذن والدها ورضاه، ومهر كل واحدة مائة وعشرة، وعقدوا بذلك عقودا على يد بينة، والآن يقول: لا أزوج بنتي منك إلا بثلاثمائة فهل له ذلك؟

(أجاب) حيث كانت المائة والعشرة المسماة في العقد هي مهر مثل البنت كأختها وبنت عمها أو كانت أكثر، فليس لها ولا لوليها طلب زيادة عليها، فإن طلباها لا يجابا لها، وإن كانت دون مهر المثل وجب لها مهر مثلها كائنا ما كان، والله أعلم.

[مطلب: رجل طلب منه زواج بنت ابنه ... إلخ.]

(سئل) في رجل طلب منه زواج بنت ابنه، فوعدهم بذلك ثم مات

<<  <  ج: ص:  >  >>