للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي قاصر فزوجها ابن عم لها مع وجود أخ لها بالغ فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) حيث لم يقع من الجد عقد نكاح صحيح فلا عبرة بالوعد المذكور وأما الواقع من ابن العم فغير صحيح؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج القاصر، والله أعلم.

[مطلب: ولد فقير وهبه والده ثمن ما يملك قبل العقد وعقد له على بنت قاصر إلخ.]

(سئل) في ولد فقير وهبه والده ثمن ما يملكه قبل العقد وعقد له على بنت قاصر بالإجبار، فهل يصح العقد ويتقرر المهر إذا ماتت قبل الدخول؟.

(أجاب) حيث كان ما يملكه الأب معلوما للابن وقبضه من أبيه بالقبض الشرعي وكان الثمن وافيا بالمهر صح النكاح وتقرر المهر، وإن اختل شرط من الشروط الثلاث لم يصح العقد؛ لأن شرط صحة الزواج بالإجبار أن يكون الزوج موسرا بحال الصداق، والله أعلم.

[مطلب: رجل مات عن زوجته قبل الدخول، فهل يستقر عليه المهر؟ إلخ.]

(سئل) في رجل مات عن زوجته قبل الدخول بها فهل يستقر المهر عليه؟

(أجاب) حيث صح النكاح بأن وجدت فيه الشروط المعتبرة شرعا ومات الزوج تقرر عليه المهر، فيؤخذ من تركته إن وجدت وإن بقي بعد المهر شيء ورثت منه الزوجة معلومها الشرعي وهو الربع إن لم يكن له ولد وإلا فالثمن، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لأبي بنت: أريد ابنتك، فقال أبوها: جاءت لك إلخ.]

(سئل) في رجل ماتت زوجته فقال لأبي بنت: أريد ابنتك، فقال له أبوها: جاءت لك، ودفع له من المهر خمسة وعشرين زلطة، فهل ما ذكر زواج صحيح أو لا؟

(أجاب) ما ذكر ليس عقد نكاح وإن حضره شهود عدل؛ لأن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو الزواج وما ذكر لا ينعقد به النكاح والله أعلم.

[مطلب: امرأة وكلت غير عصبتها في زواجها، فهل يصح العقد أو لا؟ إلخ.]

(سئل) في امرأة وكلت رجلا في زواجها من غير كفء مع وجود العصبة لها، فهل هذا الزواج صحيح؟

(أجاب) هذا الزواج باطل من وجهين أحدهما: كون المزوج غير العصبة مع وجودهم، والثاني: كون الزوج غير كفء لأن الزوجة وإن رضيت فلا بد من رضاء العصبة؛ لأنهم يعيرون بذلك، والله أعلم.

[مطلب: ما يفعل بمدينة سيدنا الخليل من موسم النيص إلخ.]

(سئل) فيما يفعل في مدينة السيد الخليل عليه وعلى أولاده صلوات الملك الجليل من موسم يسمى عندهم بالنيص الذي زينه لهم اللعين إبليس وما يشتمل عليه من اختلاط النساء بالرجال، وتزويق البنات الأبكار وخروجهن سافرات الوجوه يراهن الرجال الأجانب ويشتمل على مفاسد غير ذلك، ماذا يترتب على من يفعل ذلك أو يرضى بما هنالك؟ وهل يجب على ولاة الأمور - ضاعف الله لهم الأجور - وعلى كل من قدر على إزالة هذا المنكر وإبطاله ويثاب على ذلك الثواب الجزيل؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: وحرم نظر نحو فحل كبير كمجبوب وخصي ولو مراهقا شيئا، وإن أبين كشعر من امرأة كبيرة أجنبية ولو أمة وأمن الفتنة؛ لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بها

<<  <  ج: ص:  >  >>