للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى حرمته في المراهق أنه يحرم على وليه تمكينه منه، كما يحرم عليها أن تنكشف له لظهوره على العورات ولهذا هدرت عين ناظر ممنوع من النظر ولو امرأة أو مراهقا عمدا إليه حالة كونه مجردا عما يستر عورته أو إلى حرمته وإن كانت مستورة في داره - ولو مكتراة أو مستعارة - من نحو ثقب مما لا يعد فيه الرائي مقصرا كسطح ومنارة بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فيهدر، ولو لم يندره قبل رميه لخبر الصحيحين: لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحدفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي: فلا قود ولا دية والمعنى فيه المنع من النظر وإن كان حرمته مستورة انتهى، فاعلم أن هذا الأمر يجب إنكاره ومنعه على ولاة الأمور، أيدهم الله تعالى، وعلى صلحاء الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ذلك من الأمور المهمة التي هي من الدين، بل أجمع عليها جميع الملل؛ لأن ذلك من حفظ العرض الواجب الذي هو أحد الكليات الخمس أو الست التي أجمع عليها أهل الملل جميعا، فيفسق أهل بلدة تواطأت على هذا الأمر الشنيع القبيح الذي هو من البدع التي لا وجود لها في ملة الإسلام ولا يقبلها العقل ولا النقل، وهذا يجر إلى الفسوق والفجور؛ ولأن النظر يؤثر ولو بعد أربعين سنة لأن القلب يعلق بالمرئي فلا يزال يتصور المنظور حتى يقع في محظور، فالمرأة الخارجة بزينتها معرضة نفسها للرجال ملعونة مذمومة ملامة معاقبة، كل شيء مرت عليه لعنها، وكذلك زوجها الموافق لها والراضي بذلك ملحق بها، والمنكر لذلك مثاب مأجور، ومن ادعى أنه ذو عرض وحمية وزوجته تفعل ذلك فقد ضل وافترى وخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

[مطلب: امرأة طلقها زوجها وتدعي أنها حامل إلخ.]

(سئل) في امرأة طلقها زوجها ولها ابن عم وهي تدعي أنها حامل ويريد زواجها ويعارضها فيما لها من الأمتعة، فهل له ذلك؟ وإذا قلتم لا فهل للحاكم منعه ما الحال؟

(أجاب) ما دامت المرأة حاملا يحرم على ابن العم وغيره التصريح لها بالزواج لاشتغالها بالعدة، فإذا انقضت فأمرها بيدها إن أخذت ابن عمها لها ذلك وإن أخذت غيره لها ذلك، وليس لابن عمها ولا غيره جبرها بزواج ولا أخذ متاع ولا غيره، فإن انزجر عنها فذاك وإلا فعلى ولي الأمر أيده الله تعالى زجره ومنعه من قهرها على الزواج ومن أخذه متاعها بغير حق ويثاب على ذلك، والله أعلم.

[مطلب: رجل حلف بالطلاق الثلاث على أخته البالغة أن لا يزوجها إلخ.]

(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث على أخته البالغة أنه ما يزوجها رجلا من البلدة الفلانية ما الطريق في خلاصها؟

(أجاب) الطريق في خلاصه من ذلك أن يوكل رجلا يزوجها منه فإن امتنع

<<  <  ج: ص:  >  >>