للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله أعلم.

[مطلب: رجل معه امرأة مات أبوها فهل يصح أن يتزوج بزوجته التي هي ضرة أم زوجته أم لا؟]

(سئل) في رجل معه امرأة مات أبوها وله زوجة كانت ضرة لأمها، فهل له أن يجمعها معها فيكون معه البنت وزوجة أبيها؟.

(أجاب) نعم يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت زوجها. وعبارة المنهج: فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا، والله أعلم.

[مطلب: خطب امرأة واتفقا على شيء معلوم ودفع لها الملاك، فهل لا يصح النكاح إلا بالعقد أو لا؟ إلخ.]

(سئل) في رجل خطب امرأة من وليها واتفقا على شيء معلوم مهرا لها، وكذا يدعي على شيء معلوم يدعى بالملاك وقد دفع الملاك المذكور ولم يحصل بينهما عقد نكاح بل مجرد فصل الثمن للمرأة وقراءة الفاتحة كما يفعل عرفا في بلادنا، والآن الرجل مراده العدل عن ذلك، فهل بمجرد الاتفاق على ما ذكر من غير صيغة نكاح يلزمه المهر، وهل هو له الرجوع فيما دفعه من المسمى بالملاك أو كيف الحال؟

(أجاب) ما ذكر يسمى عندهم خطبة فيحرم على الغير أن يخطبها ما دام الرجل لم يعرض عنها، وأما وليها وهي فإن أرادا الزواج للأول الدافع للملاك فذاك وإلا فلهما عقد النكاح مع ثان ويغرمان له مهما غرمه مع الملاك، والله أعلم.

[مطلب: رجل ولد له بنت فقال أخوه: أعطنيها لابني فقال: أعطيتها له فهل لا ينعقد النكاح بذلك أو لا؟]

(سئل) في رجل ولد له بنت وسماها قطرا، فقال له أخوه: مباركة بنتك قطرا، فأجابه أبوها: أعطيتها ووهبتها لابنك محمد حشيش القاصر، فقال أبوه: قبلتها منك لابني محمد حشيش القاصر المذكور ومهرها مائة وخمسون قرشا عددية لدى شهود عدول، ومات أبو البنت وبعد موته بعشر سنين أراد وليها تزويجها لآخر، فادعى أبو الزوج على وليها بالوكالة عن ابنه محمد حشيش البالغ يومئذ بنكاح أبيها حال صغرها لابنه محمد المذكور حال صغره، وأثبت ذلك لدى حاكم شرعي وحكم به، فهل إذا ادعت البنت بلوغا قبل الحكم الصادر على الولي بنكاح أبيها حال صغرها لكونه وقت الحكم عليه بنكاحها غير خصم وإنما هي الخصم دونه، وقد انتفى الحكم وبطل ببلوغها، وأن لها خيار الفسخ ورد النكاح الصادر من أبيها لكونه توفي، فهل إذا ثبت بلوغها ينتفي حكم الحاكم الصادر على الولي بالنكاح فقط دون أصل النكاح الواقع من الأب أو ينتفي أصل النكاح الصادر من الأب، وإذا قلتم بانتفاء الحكم فقط دون أصل النكاح، فهل تكون هي الخصم وتسمع دعوى الزوج عليها ثانيا أو على وكيلها بالنكاح الصادر من أبيها حال صغرها وتقبل بينته ويقضى له بالنكاح؟ وإذا قلتم بسماعها وقبول البينة فهل لها خيار الفسخ ورد النكاح بموت والدها أو لا لكون المزوج أبا ولا خيار لها فيه، ولو كان ميتا ما الحال؟

(أجاب) مذهب الإمام الشافعي أن ما وقع بين الأبوين أبي البنت وأبي القاصر لا يصح عندنا نكاحها؛ لأنه لا يصح بغير لفظ نكاح أو تزويج أي مستفهما نحو زوجتك أو أنكحتك

<<  <  ج: ص:  >  >>