للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنفسها بيدها ليس للعم ولا لأولاد العم إكراهها على الزواج ولا على دفع المهر لهم لا منها ولا من غيرها عند جميع المسلمين الموحدين، فالطالب للمهر منها أو من العم والطالب ليس مطلوبه مرضيا عند الأمة المحمدية ولا عند اليهود ولا عند النصارى فلا نعلم له ملة إلا ملة الشيطان الرجيم التي تسوق إلى جهنم وبئس المصير والله أعلم.

[مطلب: ولد لرجل بنت فقال له صغير مباركة فقال أبوها: زوجتك إياها .. إلخ.]

(سئل) في رجل ولد له بنت صغيرة فقال له صغير دون البلوغ: مباركة، فقال له أبوها: زوجتك إياها، فقال له الصغير: جاءك مني حقها خمسين قرشا ثم إنها الآن بلغت وبلغ الصبي فهل ما وقع صحيح معتد به أو لا.

(أجاب) هذا الواقع بين الأب والصغير على فرض وجود شروط الإجبار باطل من وجهين، أحدهما أن الصغير عبارته لاغية لا يعتد بها في سائر العقود. والثاني عدم قبوله عقد النكاح فإن أراد الولي والزوج نكاحا جددا العقد بشهود معتبرة مع باقي الشروط وعلى فرض أنه بالغ ووجدت شروط الإجبار كان لها مهر المثل إن كانت الخمسون لم تقف به وقبل قبولا صحيحا والله أعلم.

[مطلب: ما شروط الإجبار الذي إذا وجدت صح النكاح .. إلخ.]

(سئل) في رجل زوج ابنته الصغيرة من آخر على صداق قدره خمسون قرشا، فما شروط الإجبار الذي إذا وجدت صح النكاح وإذا كانت الخمسون دون مهر المثل فما الحكم.

(أجاب) شروط الإجبار الذي يزوج بها الأب والجد البكرية سبعة، أربعة للصحة، أحدها أن يكون الزوج كفئا لها. الثاني أن يكون موسرا بحال الصداق. الثالث أن لا يكون بينها وبينه عداوة مطلقا. الرابع أن لا يكون بينها وبين الولي عداوة ظاهرة، فإن فقد شرط من هذه لم يصح النكاح.

وثلاثة لجواز الإقدام أن يكون الصداق بمهر المثل من نقد البلد، وأن يكون حالا فإن زاد على مهر المثل أو ساوى المسمى مهر المثل وقع بالمسمى وإن نقص صح العقد ولها مهر المثل والله أعلم.

[مطلب: بكر بالغة زوجها وكيلها برضاها من زيد وحكم بصحة نكاحها حنفي فهل صح ولا ينقض .. إلخ.]

(سئل) في بكر بالغة وكلت أجنبيا برضاها في زواجها من زيد بمهر معلوم زواجا شرعيا بحضور شهود عدول وحكم به حاكم حنفي بعد تقدم دعوى صحيحة، ثم بعد مدة قبل الدخول بالزوجة عقد آخر نكاحه ثانيا معتمدا على فتوى من شافعي ببطلان النكاح الصادر أولا لوجهين: أحدهما عدم حضور الولي، والثاني عدم يسار الزوج بالمهر وقت العقد. هل ما أفتى به صحيح أو غير صحيح حين حكم الحاكم بصحة النكاح والزوجة بالغة عاقلة راضية إذ محله في زواج البكر البالغ بالإجبار، وهنا هي راضية، ومحل عدم صحته بعدم حضور الولي إذا لم يحكم بصحة النكاح حاكم يرى ذلك. أفيدوا لنا جوابا شافيا بنقل صحيح المذهب.

(أجاب) حيث حكم الحاكم الحنفي بصحة هذا النكاح نفذ ظاهرا وباطنا على الأصح المنصوص خلافا لمن خالف في النقول باطنا، ولا يجوز لشافعي نقضه لو رفع إليه لما علم، فكيف يجوز لمفت أن يفتي بإبطاله بما ذكر مع ما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>