للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهم إلا إذا لم يذكر له حكم الحاكم مع الدعوى المذكورة الصحيحة وعبارة ابن حجر بعد قول المنهاج: والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لا الحد. نصها: وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء لكن يعزر معتقده، وإن حكم حاكم يراه بصحة على ما قاله ابن الصلاح. قال: وقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحا لا غير وإلا لشافعي وقف على نفسه بيع الوقف وإن حكم به حنفي ولكن اعترض بأنه مبني على الضعيف من أن حكم الحاكم إنما ينفذ ظاهرا مطلقا، أما على الأصح أن باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ باطنا أيضا فيباح لمعتقده وغيره العمل به كما يأتي مبسوطا في القضاء لا معتقد الإباحة، وإن حد بشربه النبيذ لأن أدلتة فيه واهية جدا بخلافه هنا ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد، وكأن من قال هنا لا يجوز تقليد أبي حنيفة في هذا النكاج جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز فيه، وبهذا يقيد قول السبكي يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل في حق نفسه لا في الإفتاء والحكم إجماعا كما قاله ابن الصلاح .. انتهى.

فالإفتاء مع حكم الحاكم الصحيح بعد الدعوى الصحيحة باطل لا يعمل به مع ما علمت .. انتهى. والنكاح الأول هو الصحيح ينفذ ظاهرا وباطنا والثاني باطل إثباتا، والله أعلم.

[مطلب: بكر بالغة زوجها أحد أوليائها لابن عمها فهل صح النكاح أو لا .. إلخ؟.]

(سئل) في بكر بالغ لها أولياء ثلاثة أعمام أشقاء أذنت لواحد منهم هو المتكلم عليهم أن يزوجها من ابن عمها فزوجها منه برضاها من غير حضور العمين الآخرين وهما يريدان إبطال هذا النكاح وتزويجها من أجنبي وهي لا ترضى بذلك الأجنبي فهل نكاحها من ابن عمها التي رضيت به صحيح وغيره لا يعتبر.

(أجاب) هذا النكاح الواقع من العم المأذون له فيه منها هو الصحيح المعمول به شرعا اتفاقا ولا عبرة بعدم حضور العمين الآخرين؛ لأن الشرط أن يزوجها الولي ولو مفضول صفة أو قرعة بإذنها فيصح، وقول العمين مردود عليهما بأمر الله ورسوله بزعمهما الباطل ففي أعناقهما سيفان من الله ورسوله. وقال في المنهج: وخرج بإذنهما لكل ما لو أذنت لأحدهم فلا يزوجها غيره فعلم أن غير المأذون له لا معارضة له للمأذون له. وقال أيضا في المنهج: فلو زوجها مفضول صفة أو قرعة صح تزويجها لإذن فيه وفائدة القرعة لا يعي ولاية من لم تخرج له على أنا لو فرضنا أن العم لم يزوجها وهي باقية خالية لم يصح نكاحها للأجنبي مع عدم رضاها به لأن مثل هذا لا بد لها من الإذن للولي وقد وجد ولا بد من بلوغها فاتق الله أيها المعارض فإنك لا تعارض إلا صاحب الشريعة الغراء، والله أعلم.

[مطلب: امرأة مات زوجها عن ثلاثة أولاد منها .. إلخ.]

(سئل) في امرأة كان لها زوج فمات إلى رحمة الله تعالى ولها أولاد منه ثلاث ذكران وأنثى والجميع قصر لا يقومون بأنفسهم بل لولا أمهم لضاعوا ولها أقارب

<<  <  ج: ص:  >  >>