للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها أن مدعاها الصحة فليتق الله الشاهد المقدم على هذه الشهادة الشاهدة على ضلاله وفساده وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا بد أن يسأل عن شهادته والله أعلم.

[مطلب: لا تزوج البنت البالغة إلا برضاها .. إلخ.]

(سئل) في بنت بالغة يريد بعض الناس زواجها ولم ترض بل تقول أرمي نفسي في بئر ولا آخذه، فهل يصح زواجها قهرا عليها.

(أجاب) لا تزوج البالغ قهرا عليها فحيث لم ترض بالزوج لا يصح عقد النكاح عليها، والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل كان خطب ابنة عمه ودفع من مهرها حصة لأبيها ثم مات أبوها وامتنع إخوتها من تزويجها له فخطفها وأدخلها على رجل وأذنت له في زواجها فتزوجها منه، ثم بعد ذلك تاب إلى الله تعالى ورجع وتزوجها ثانيا من إخوتها بشهود، فهل تقبل توبته ويصلى خلفه ويحل له وطء المرأة وأولاده منها بعد ذلك أولاد حل ونكاح أم كيف الحال.

(أجاب) حيث تاب توبة نصوحا وعقد عليها برضا وليها قبلت توبته وصح نكاحه ويصلى خلفه ويقتدى به ويحل له وطؤها لأنها زوجته في أموره لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا نقدر نسد باب التوبة حتى على الكافرين لو أسلموا قبلناهم فغيرهم أولى، وأولاده أولاد حل ونكاح، تجري عليهم أحكام غيرهم ممن صح نكاحه وليتق الله من يخطف الحرائر ويهتك أسرارهم ولا سيما من يدعي أنه ابن عم فهو أحق بصيانة ابنة عمه، والله أعلم.

[مطلب: رجل تزوج امرأة ثيبا من أبيها .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج امرأة ثيبا تزويجا شرعيا من أبيها مستوفيا شرائط الصحة وأقبض مهرها للزوجة وأمها فجاء أخو زوجها الأول فقال: إن أباها قال لنا هي عطية لكم بعد موت زوجها وهي في العدة، ويريد إقامة البينة لأجل إبطال النكاح بذلك، فما الحكم.

(أجاب) هذا الزواج الواقع من الأب لابنته بعد إذنها له في الزواج وكان الزوج كفئا لها هو الصحيح المعول عليه الذي يجب اعتماده والعمل به، وأما مدعي العطية فقد ادعى لنفسه بلية، لأن النكاح لا يكون بالعطايا ولو في العدة سواء إن أقام بينة به أو أقر به الولي حينئذ لبطلانه من أصله فلا يبنى عليه حكم، بل هو هواء في قاع صفصف ليس له غبار ولا به اعتبار، كما هو معلوم عند الأئمة الأخيار، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل له بنت زوجها لآخر .. إلخ.]

(سئل) في رجل له بنت زوجها لآخر من مدة تزيد على عشرين سنة وهو قريب له ولها أقارب أقرب منه يريدون أن ينزلوا الرجل عن امرأته ويؤذون أب الزوجة والزوج فما الحكم في ذلك.

(أجاب) حيث وقع العقد من الأب للزوج عقدا صحيحا لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارض الزوج أو يؤذيه أو يعارض الأب أو يؤذيه، فإن عارض فقد خلع ربقة

<<  <  ج: ص:  >  >>