للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور ثم إن كان ما يجب تعليمه مضبوطا فذاك بين وإلا وجب لها مهر المثل كما هو معلوم من كلام الأئمة، والله أعلم.

[مطلب: لو ادعى رجل أن أبا الزوجة قال: أعطيتها لك، لا ينعقد له النكاح .. إلخ.]

(سئل) في بنت مات أبوها ولها أخ ورجل أجنبي يدعي أن أباها أعطاها له من يوم ولادتها فقال له: مبارك، فقال الأب: جاءت لك، فعين له قدرا من المال مهرها، فهل هذا نكاح صحيح أم لا.

(أجاب) ما ذكر ليس بعقد نكاح ولو شهد عليه أهل الأرض لأن النكاح لا بد فيه من لفظ نكاح أو تزويج وأما بالعطية ونحوها فلا يصح، والله أعلم.

(سئل) عن صبي قاصر زوجه ابن عمه بأمر القاضي الحنفي له بذلك، ثم إنه بعد ذلك غاب عن زوجته قبل أن يدخل بها مدة تزيد على ست سنين ولم يظهر له خبر إلى الآن وزوجته الآن تريد ترفع أمرها إلى القاضي الشافعي ليحكم لها بأن العقد من أصله غير صحيح على مذهب الشافعي رضى الله عنه، فهل للقاضي الشافعي إذا رفع إليه ذلك أن يقضي بعدم صحة النكاح المذكور ولها بعد ذلك أن تتزوج بغير الزوج المذكور أم لا.

(أجاب) المصرح به في كتب الشافعية أن تزويج غير الأب والجد للقاصر لا يصح ولو كان المزوج له وصيا أو قيما أو قريبا، وفي الروض وشرحه لشيخ الإسلام: وللأب ثم الجد لا غيرهما تزويج الصغير العاقل ولو بأربع. ثم قال بخلاف غير الأب والجد كالوصي والقاضي فلا يزوج الصغير لانتفاء كمال شفقته .. انتهى. وأما الأب والجد فلكمال شفقتهما من غيرهما من الوصي والقيم والقريب فلما مر، ومجرد إذن القاضي أو عقد النكاح للصغيرين رآه ليس بحكم منه حتى يكون رافعا للخلاف، ويمتنع عند الشافعي نقضه لأن شرط الحكم أن يكون بعد دعوى صحيحة وليست موجودة هنا وإنما هو مجرد إذن أو إجراء عقد على مذهبه أو إخبار منه بمذهبه النازل ذلك منزلة الإفتاء الذي لا يمتنع على الشافعي مخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. من جملتها مثل هذه الواقعة فإن الرجل يتعسر بل يتعذر وجوده ويلحقها الضرر البين لاحتياجها للنفقة والكسوة والمسكن، بل ولاحتياجها أيضا للزوج نفسه لقول عمر رضى الله تعالى عنه: إن المرأة يفنى صبرها أو يقل إذا غاب عنها الزوج أكثر من أربعة أشهر. والله أعلم.

[مطلب: رجل له عمتان ولهما بنتان، هل يجوز الجمع بينهما نكاحا أو لا .. إلخ.]

(سئل) في رجل له عمتان مع كل واحدة بنت فهل يجوز له الجمع بينهما بالنكاح.

(أجاب) هاتان البنتان بنات الخالات ويجوز للإنسان أن يأخذ بنت خالته لأن القاعدة في جواز الجمع أنا إذا فرضنا أحدهما ذكرا والأخرى أنثى أن يحل تناكحهما فيحل جمعهما وإلا فلا، وهنا لو فرضنا واحدة من بنات الخالات ذكرا والأخرى أنثى حل تناكحهما فيحل جمعهما، والله أعلم.

(سئل) في رجل تزوج امرأة وله ولد من غيرها ثم مات الزوج وتزوجت بعده رجلا آخر وجاءت منه بنت فهل لولده أن يتزوج بهذه البنت وإذا تزوجها يقر

<<  <  ج: ص:  >  >>