للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحها عليه.

(أجاب) لا تحرم على الولد بنت زوجة أبيه وإن كانت أمها محرمة عليه لوطء أبيه لها وعقده أيضا بخلاف بنتها وإن كانت محرمة على الأب لو وجد فليست محرمة على ولده فنكاحه صحيح ويقر عليه لما علم، والله أعلم.

[مطلب: إذا طلق الرجل زوجته وتزوجت بغيره لا يحل معارضته للزوج الثاني .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تزوج امرأة بصداق معلوم ثم بعد مدة طلب أهل المرأة من الرجل المذكور أن يدفع لهم المهر ويأخذ زوجته، فقال: لا قدرة لي على شيء، فقالوا له: إما أن تدفع لنا مهر وليتنا، وإما أن تطلقها فطلقها باختياره وبحضرة جماعة من المسلمين يشهدون عليه بذلك فتزوجت المرأة زوجا آخر ودخل بها فعارضه الرجل الأول وقال: هذه زوجتي وادعى أنه إنما طلقها مكرها على طلاقها، فما الحكم في ذلك.

(أجاب) حيث ثبت أن الرجل الأول طلق الزوجة المذكورة وأخذها الزوج الثاني لا يحل للأول معارضته بوجه؛ لأنها حرمت عليه بطلاقه لها ولا سيما بدخول الزوج الثاني بها، والله أعلم.

[مطلب: ولي العقد إذا كان مرتكبا ولو صغيرة بإصراره لا يصح عقده .. إلخ.]

(سئل) في ولي عقد على موليته وعلى رأسه عمامة حرير سمراء، فهل يصح العقد.

(أجاب) لبس الحرير صغيرة من الصغائر فإن كان الولي مصرا عليها بحيث هو صار لازما لها صارت كبيرة، والولي إذا ارتكب كبيرة لا يصح عقده، وإن لبسها أحيانا صح عقده، هذا كله عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعند غيره لا يشترط في الولي أن يكون عدلا، والله أعلم.

[مطلب: يجوز أن يأخذ الرجل بنت عمه التي هي أخت أخته من أبيه .. إلخ.]

(سئل) عن رجل له زوجتان صالحة وتفاحة له من صالحة بنت ومن تفاحة ابن، ثم مات الرجل فأخذ صالحة أخوه وجاء له منها بنت، فهل لابن تفاحة أن يأخذ ابنة عمه التي هي أخت لأخته من أبيه.

(أجاب) نعم يجوز له أخذها لقول علمائنا: ولا يحرم عليك أخت أخيك من نسب أو رضاع وسواء كانت أخت الأخ لأمه كما هنا أم لأبيه كما هو مصور في محله. والله أعلم.

[مطلب: يجوز الجمع بين بنت الخال مع بنت العمة .. إلخ.]

(سئل) في رجل معه امرأة لها بنت خالة فهل له أن يجمعها معها في نكاح واحد.

(أجاب) نعم يجوز جمع بنت الخال مع بنت العمة، لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرا جاز له نكاحها، فيجوز الجمع لأن القاعدة أن كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع محرم لو فرضت إحداهما ذكرا حرم نكاحها فيحرم الجمع وإلا فيحل، والله أعلم.

[مطلب: يجوز أن يتزوج الرجل ببنت زوجة أبيه .. إلخ.]

(سئل) في رجل له زوجة أب مات ثم إنها تزوجت بعده رجلا جاء له منها بنت، فهل له أن يتزوج بنت زوجة أبيه.

(أجاب) نعم يجوز لابن الرجل أن يأخذ بنت زوجة أبيه إذ لا مانع من ذلك، والله أعلم.

[مطلب: يجوز للرجل أن يتزوج ببنت مخلوقة من مائه بالزنا .. إلخ.]

(سئل) في رجل زنى بامرأة ثم جاءت بعد ذلك بنت ممن زنى بها.

(أجاب) ماء الزنا لا حرمة له فلا تثبت به المحرمية فللزاني نكاح المخلوقة من ماء زنائه وإن تيقنها من مائه ولكن يكره فلا يحرم على الزاني بنت المزني بها ولو كانت بنته من مائه

<<  <  ج: ص:  >  >>