للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليوم الآخر بل على اليهود والنصارى إذا علم به أن يقاتله ويخلص هذه الولية من قهره، حتى لو قاتله بشرطه وقتله فدمه هدر مثل دم الكلب؛ لأنه صائل على العرض، وعرض المسلمين واحد يجب على كل مؤمن منهم أن يدفع عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. قاله عليه السلام في حجة الوداع كما رواه البخاري وغيره، فمن أجل الأمور حفظ أعراض المسلمين، فانظر هذا الشقي الفاسق كيف صال على عرضه وأخذ ابنة عمه وهتك عرض نفسه، بل على أعراض المسلمين صال، فمن كان مؤمنا من أمة محمد فعليه الإنكار وأن يدافع ويمانع، ثم كل من علم به يجب عليه قتاله ومنعه من هذا الفعل الخبيث الذي هو مخالف لملة الإسلام وعلى أهل البلد التي يدخلها أن يقاتلوه ويخاصموه ويمنعوه من سوء فعله وينتزعها منه ويردها إلى أهلها، فمن فعل ذلك فله الأجر العظيم والجنه العالية، ونال خيري الدنيا والآخرة وهذا هو المؤمن الموحد صاحب العرض والدين زاده الله توفيقا، ومن آواه أو انتصر له فعليه غضب الله ورسوله ولا عرض له ولا دين فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة، وكل من يهتك عرض المسلمين كذلك فالعقد الواقع بلا ولي مع وجوده بلا عضل أو بالإكراه باطل فللمرأة الواقع لها ذلك أن تتزوج غيره لبطلان العقد لعدم الولي أو للإكراه، والله أعلم.

[مطلب: امرأة مطلقة بالثلاث وتزوجت بآخر وادعت أنه حللها، وأجنبي يعارضها .. إلخ]

(سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها فتزوجت بآخر فأقرت بحصول الوطء من المحلل كالميل في المكحلة، فادعى رجل أجنبي أن ذلك الإقرار لم يكن صحيحا وإنما عنت بالميل ما يكتحل به في العين وبالمكحلة ذات الكحل، فهل العبرة بقول المرأة أم بقول الرجل الأجنبي.

(أجاب) حيث أقرت المرأة بحصول التحليل عمل بقولها؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها فإن صدقها الزوج المحلل لها حلت يقينا، وإن كذبها حلت مع الكراهة إن لم يقع في قلب الرجل صدقها. قال ابن حجر ويكره تزوج من ادعت التحليل لزمن إمكانه ولم يقع في قلبه صدقها وإن كذبها زوج عينته في النكاح أو الوطء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو نصفه لتكذيبه في أصل النكاح تكذيبه الولي والشهود كما في الروضة فالعبرة بكلام الزوجة، وكلام الأجنبي مردود عليه فلا يعول عليه ولا ينظر إليه وإنما هو هذيان وزور وبهتان، والله تعالى أعلم.

[مطلب: يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع .. إلخ]

(سئل) في بنت يقال لها عفيفة وولد يقال له محمد لم يرضع محمد من أم عفيفة ولا عفيفة من أم محمد لكن أم عفيفة أرضعت أخا لمحمد وأم محمد أرضعت بنتا لأم عفيفة فهل يجوز لمحمد أن يتزوج بعفيفة.

(أجاب) حيث لم ترضع عفيفة من أم محمد ولا محمد من أم عفيفة جاز له أن يتزوج عفيفة؛ لأن غايته أنها أخت أخيه

<<  <  ج: ص:  >  >>