للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويثبت لها المسمى لأنه حدث به ما ذكر بعد الدخول بها.

(أجاب) حيث كان الجذام مستحكما ثبت للزوجة الخيار وكذلك يثبت لوليها به فلكل منهما فسخ النكاح به، وإن فرض أن بالزوجة ذلك لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ولأن ذلك ضرر وهو يزال ولأن به فوات كمال التمتع حتى لو رضيت الزوجة به كان لها الفسخ به لأن الضرر لاحق ولها عليه جميع المسمى، فإن قبضته فازت به وإلا كان لها الرجوع به عليه، والله أعلم.

[مطلب: البنت إذا كانت تطيق الوطء لا تمنع عن زوجها .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تزوج بنتا بكرا مطيقة للوطء وكلما طلب منها الوطء امتنعت وصاحت عليه فيتركها حياء من جيرانه، وأهلها يدعون عليه أنه لم ينفعها ويريدون فسخ نكاحها منه، فهل لهم ذلك.

(أجاب) يجب على البنت أن تمكن زوجها من نفسها ولا يجوز لها الامتناع منه، فإن امتنعت كانت ناشزة ولا نفقة لها ولا كسوة، وورد في الحديث الصحيح: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وليس لأهلها فسخ نكاحها بذلك، والله أعلم.

[مطلب: العنين إذا ضرب له القاضي سنة يلزم الزوجة أن تلازمه وإلا يعاد له الأجل .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تزوج بكرا فادعت عنته، فضرب لها القاضي سنة فاعتزلته بعضها عند أبيها وبعضها عنده مفرقا ثم صار عليها دعوى أخرى فقيل له عليك الطلاق إن لم تطأها في ثلاثة أشهر تكون طالقة بالثلاث فقال الزوج نعم والزوج يدعي أنه وطئ فيها والزوجة تدعي أنها بكر فمن المصدق منهما.

(أجاب) إن شهد أربع نسوة ثقات ببقاء بكارتها ولم تكن غوراء وإلا فيجب تحليفها، فإذا حلقت صدقت وإن لم تحلف أو لم يشهد أربع نسوة ببقاء البكارة أو كانت غوراء فيصدق الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء العصمة، هذا كله بالنظر للعنة وإلا فمن حيث تعليق الطلاق فما ذكر كناية، وهي لا بد لها من النية فحيث لم ينو إيقاع الطلاق فلا يقع عليه ولا بد من مضي السنة وهي مسلمة نفسها للزوج، فإن اعتزلته كلها أو بعضها المذكور وجب استئنافها، كما يعلم ذلك من صريح كلامهم، والله أعلم.

[مطلب: إذا ادعت الزوجة بغض الزوج لا يجوز لأحد أن يسعى في طلاقها .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج امرأة ودفع مهرها ودخل عليها ووقع بينه وبينها بغضة وهي تقول: لا أريده وأهلها يدعون أن قاضيا أعطاهم عفي فسخ نكاحها فهل يفسخ نكاحها والحالة هذه.

(أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى في فسخ نكاح هذه المرأة وإن فسخ لا يصح باتفاق العلماء، وإن وقع ذلك من قاض أو غيره فهو رد عليه لأنه خلاف الشرع القويم، ويجب على المرأة الدخول في طاعة زوجها، ولا يجوز لها الخروج عن طاعته، فإن خرجت عنها فإنها عاصية مرتكبة كبيرة تلعنها الملائكة حتى تصبح؛ لما ورد في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>